زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

هذا القول أبو ثور، وغيره عن النعمان ومحمد وحكى أبو ثور ذلك عن

الشافعي وفيه قول ثالث، وهو: إن عليه الإعادة، وهذا قول الشافعي بمصر. وقال الشافعي: إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله وحضرت الصلاة فلم يجد ماء تيمم وصلى. وقال يعقوب في الناسي ماء في رحله: لا يجزيه. وقال أحمد في الناسي: أخشى [أن] لا يجزيه، وهذا واجد للماء.

قال أبو بكر: لا فرق بين من نسي الماء في رحله، وبين من

[إذ كل واحد منهما محال بينه وبين الماء بخطأ أو نسيان].

أخطأ رحله؛

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني ما مضى كله على حسب ما - عندي - من الاختلاف من قول أصحابنا في هذا الفصل).

م 222 - 223، 288287/ 1 باب (36 - ] المتيمم يمر بالماء: [ش]: [م 222] قال (2) أبو بكر إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن يعيد التيمم، ولا يجزيه غير ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول سفيان، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الحسن.

قال أبو سعيد: أنه هكذا في معنى قول أصحابنا إذا أمكنه معي

(1) الكندي: بيان الشرع، 169/ 9 - 170. (2) في بيان الشرع: (ومنه): وقال الحسن البصري، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى مكان لا ماء به أن عليه أن يعيد التيمم لا يجزيه عن ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، ولا أعلم في

هذا اختلافاً. قال أبو سعيد .. إلخ.

٢٠٢ / ٢٬٤٣١