زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٢

172

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال من قال: كراء مثلها فيما سكن، ولرب المال أيضاً أن يخرجه، ويأخذ بقدر ما سكن من الأجرة). وقال من قال: كراء المثل.

وكذلك سائر الإجارات والأكرية (2) مما يجري على مثل هذا فهو مثله. [ش]: وإن (3) دخل من الشهر [الثاني] يوم أو يومان فليس له أن يخرج حتى ينقضي الشهر، وبه قال النعمان ويعقوب، ومحمد. غير أن هؤلاء قالوا ليس له أن يخرج ولا لرب الدار () أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم إلا من عذر.

قال أبو سعيد الله: قد مضى القول في هذا، والسنون) كالشهور، والأيام كالشهور، كل ذلك سواء.

م 3997، 304/ 6 باب 14 - المكتري يغصب ما اكتراه): [ش]: قال أبو بكر: إذا اكترى الرجل الدار) فغصبها غاصب؛ فقالت طائفة: ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب، هذا قول

أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.

وقال الشافعي: على الغاصب كراء مثله (8).

(1) في (أ) و (ب): الأجر.

في (أ) و (ب) و (د): سائر الأكرية والإجارات.

(3) في (أ) و (ج): ومن الكتاب: وإن. (4) في (ج): المال.

(5) في (أ) و (ب) و (د): والسنين.

(6) هذا العنوان غير موجود في (ج).

(7) في (ج): الدابة.

(8) في (أ) و (ج) مثلها.