زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٣

73 ـ كتاب الإجارات

173

الجزء الرابع

وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على الغاصب بكراء مثله، وليس على رب

الدار شيء / ج 391/.

قال أبو سعيد رحمه الله: إن كان الغاصب سلطاناً على المكري والمكتري (1) فالقول الأول أصح، وإن كان إنما توقع (2) على المكتري، وتغلب عليه من غير أن يكون سلطاناً على الجميع، فالقول الآخر أصح.

(م 3998، 305/ 6 باب 15 - الكراء بالطعام وغيره مما يكال ويوزن: [ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في الكراء بغير الذهب والفضة؛ فقالت طائفة: لا بأس أن يكتري (5) بطعام موصوف معلوم، كما يوصف في أبواب السلم، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي. وقال الثوري: هو مكروه

قال أبو بكر: القول الأول صحيح

(7)

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، القول الأول صحيح، إلا أن أصحابنا قالوا: إذا كان الأجر والكراء (8) بعروض مسماة معروفة لم يكن له أن يأخذ

(1) هكذا في (ب) و (ج). وفي (د) المكري والمكري فالقول .. إلخ. وفي (أ): .. على المكري

فالقول .. إلخ. (2) في (أ): يوقع.

(3) في (أ): ويغلب. (4) في (أ) و (ب): سلطان.

(5) في (أ) و (ج): يكريها.

(6) في (أ) و (ج): أصح.

(7) كلمة (القول) غير موجودة في (ج).

(8) في (أ) والأكرية. وفي (ب) والأركوبة خ الأكرية.