زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

174

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

بذلك غيرها من العروض، ولا من (1) النقود، وهو أكثر القول. وقد قيل: يجوز ذلك.

والقول الأول أحب إلينا؛ لأنه إنما انعقد الأجر على ذلك.

(م 3999 - 4014، 305/ 6 - 309 باب 16] مسائل من كتاب الإجارات ((الذمي يكتري من المسلم داراً فيريد أن فيها خمراً. الدار يبيع يکتريها الرجل فيسقط منها حائط. الرجل يستأجر الدار سنة فلما استكمل سكناها استحقت الدار. الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى. لو فرّغ الساكن الدار وفيها تراب وقمام وسرقين وزبل تنقية البلاليع والكنف. إذا اكترى منزلاً فقبضه وعطله الساكن ينفق على المنزل فى عماره نفقة بغير أمر رب الدار وإن أمره أن ينفق ثم اختلفا. الاختلاف في إعارة الدار وكرائها. الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهراً واحداً فتزوج امرأة. كراء الدار على أن يرمها الساكن الرجل يكتري الدار على أن يسكنها فجعلها خان أنبار للطعام. الدار تكترى على أن لا تسكن أو تنزل الدار يكتريها الرجل ولم يرها وقد وصفت له. الساكن يحدث تنوراً في الدار كما يحدث الناس فيحترق من الدار شيء)): ش]: [قال أبو بكر]:

[م 3999] واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم داراً، فيريد أن خمراً؛ فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يرون أن له منعه.

يبيع

فيها

وقال أصحاب الرأي: إن كان [هذا] في دار بالسواد والجبل كان له أن

يعمل (2) فيها ما يشاء.

(1) في (أ): في.

(2) في (أ) و (ج): يفعل.