زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٥

73 ـ كتاب الإجارات

175

الجزء الرابع

قال أبو بكر: لا فرق بين شيء من ذلك أحكام الله تعالى في جميع

سواء (1).

البلاد

قال أبو سعيد الله: له أن يمنع من بيع (2) / ج 392/ الخمر في دار المسلمين الظاهر فيها الإسلام، ولا يظهر ذلك في دار أهل الإسلام من حيث ما كانوا.

[]: [م 4000] واختلفوا في الدار يكتريها الرجل (3) فيسقط (4) منها [*ش]: حائط؛ ففي قول الشافعي: للساكن أن يتحول منها، وعليه أجر ما سكن. وفي قول مالك، والكوفي: إذا كان ذلك يضر بالساكن فله أن يخرج، غير

أن الكوفي قال: إلا أن يبنيه رب الدار).

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز، وذلك (6) عيب، فإذا لم يبنه رب الدار كان للساكن الخيار إن شاء سكن فيها، وإن شاء خرج، وأعطى قدر ما سكن فيها من الكراء.

ش]: [م 4001] واختلفوا في الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار؛ فقال أبو ثور: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان كراء المثل [أقل من الإجارة؛ لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن

(1) في (أ) و (ج): .. من ذلك، وأحكام الله واحدة في جميع البلاد. (2) في (أ): يمنع من الخمر في دار المسلم الظاهر .. إلخ.

(3) في (أ): المرء.

(4) في (أ) و (ج): فسقط.

(5) في (أ) و (ج): المال.

(6) في (أ) و (ب) و (د): فذلك. (7) كلمة (عيب) غير موجودة في (أ).