الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٥73 ـ كتاب الإجارات
175
الجزء الرابع
قال أبو بكر: لا فرق بين شيء من ذلك أحكام الله تعالى في جميع
سواء (1).
البلاد
قال أبو سعيد الله: له أن يمنع من بيع (2) / ج 392/ الخمر في دار المسلمين الظاهر فيها الإسلام، ولا يظهر ذلك في دار أهل الإسلام من حيث ما كانوا.
[]: [م 4000] واختلفوا في الدار يكتريها الرجل (3) فيسقط (4) منها [*ش]: حائط؛ ففي قول الشافعي: للساكن أن يتحول منها، وعليه أجر ما سكن. وفي قول مالك، والكوفي: إذا كان ذلك يضر بالساكن فله أن يخرج، غير
أن الكوفي قال: إلا أن يبنيه رب الدار).
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز، وذلك (6) عيب، فإذا لم يبنه رب الدار كان للساكن الخيار إن شاء سكن فيها، وإن شاء خرج، وأعطى قدر ما سكن فيها من الكراء.
ش]: [م 4001] واختلفوا في الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار؛ فقال أبو ثور: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان كراء المثل [أقل من الإجارة؛ لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن
(1) في (أ) و (ج): .. من ذلك، وأحكام الله واحدة في جميع البلاد. (2) في (أ): يمنع من الخمر في دار المسلم الظاهر .. إلخ.
(3) في (أ): المرء.
(4) في (أ) و (ج): فسقط.
(5) في (أ) و (ج): المال.
(6) في (أ) و (ب) و (د): فذلك. (7) كلمة (عيب) غير موجودة في (أ).