زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٦

176

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

للمؤاجر عليه شيء؛ وذلك أنه ليس بمالك. وإن كان] أكثر مما استأجرها (1) رجع) بالفضل على المؤاجر (3) الذي أجره؛ لأنه غره.

وقال النعمان: الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار؛ لأن المؤاجر كان ضامناً (4) غاصباً، والأجر له لضمانه.

وقال يعقوب: عليه (5) أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، فإن (6) تهدمت من السكني ضمن الساكن، ويرجع به على المؤاجر. وهو قول محمد. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: إن صح أن الدار كانت مغصوبة غصبها المؤاجر فإن الأجرة باطلة)، وعلى المستأجر لرب الدار كراء المثل، ويرجع المستأجر على المؤاجر بما أخذ / ج 393/ منه وليس عليه غير ذلك. وقد قيل: يرجع

عليه بما استحق عليه من سبب

الدار.

وإن استحقت الدار، ولم يصح أنها مغصوبة فالأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يلحقه المستحق بشيء، وليس) له إلا الدار؛ لأنه ممكن (10) أن يكون استحقها الآن بوجه من الوجوه، وقد كانت للمؤاجر.

(1) في (أ): استأجره.

(ج): يرجع. (أ)

و (ج): علي رب الدار لأنه غره.

(4) في (أ): كان عاصياً فالأجر له بضمانه. وفي (ج): كان له غاصباً فالأجر له بضمانه.

(5) في (أ) و (ج): على من يتصدق ولا .. إلخ.

(6) في (أ): وإن انهدقت من الشكا ضمن .. إلخ. وفي (ج): وإن انهدمت من السكنى .. إلخ.

(7) في (أ): للساكن.

(8) هكذا في (د). وفي (أ) و (ب) و (ج): باطل.

(9) في (أ) و (ب) و (د): فليس.

(أ) و (ب) و (د): يمكن.