الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧73 ـ كتاب الإجارات
177
الجزء الرابع
وهي
وقد قيل: إن (1) استحقت فحكمها لمن استحقها حتى يعلم أنه واجرها له، أو أنها إنما زالت إليه بعد ذلك؛ فعلى هذا القول يكون له أجر المثل على الساكن ويرجع الساكن على المؤاجر بما قبض منه، وكان القول فيه على ما قد وصفنا، وقد يخرج قول أبي حنيفة بالضمان إن (2) استحق الأجرة بالضمان والقول الأول أشبه بأصول الحق.
[
[ش]: [م 4002] واختلفوا في الرجل يكتري (3)
واختلفوا في الرجل يكتري (3) الدار بسكنى دار أخرى؛
فكان أبو ثور يقول: ذلك جائز.
[قال أبو بكر]: وبه نقول.
وقال النعمان: الكراء فاسد.
قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول أولى)، والثاني يجوز.
[]: وإن استأجره () بخدمة عبده كان جائزاً.
قال أبو سعيد الله: قد تدخل في ذلك أيضاً العلة من طريق الجهالة لخدمة العبد، وأحسن القول إجازة ذلك.
[ش]: [م 4003] قال أبو بكر: ولو فرّغ [الساكن الدار]، وفيها تراب
(1) في (أ) و (ب) و (د): إنها إن.
(2) في (أ) و (ب) و (د): إنه.
(3) في
?
و (ج): يسكن.
(4) في (أ) و (ب) و (د): القول الأول والثاني يجوز.
(5) في (ج): استأجر.
(6) في (أ): .. ((بياض)) الدار. وفي (ج): الساكن للدار من سكنها.