زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

73 ـ كتاب الإجارات

179

الجزء الرابع

قال أبو سعيد الله: كلما وقع الملك) للساكن فعليه إخراجه، وكلما لم يقع عليه الملك له، وقد أذن له رب الدار فيه أن ينتفع به كالكنف (2) والبالوعة؛ فليس ذلك عليه، وذلك هو المتعارف بين الناس.

وقد يخرج القول الأول في القياس: إن (3) عليه أن يخرج ما أحدث في الدار كله (4) مما لا يقع

عليه ملك رب الدار.

[ش]: [م 4005] قال أبو بكر: فإذا اكترى منزلاً فقبضه وعطله فعليه

كراؤه، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وبه قال يعقوب، ومحمد. قال أبو سعيد رحمه الله: إذا اكتراه وقتاً معلوماً فعليه كراؤه، سكن أو لم يسكن، وإذا اكترى كراء مجهولاً فلا يصح فيه الكراء إلا بقدر ما سكن)، أو حال بينه وبين رب الدار وبينها، وفيه (7) كراء عليه يسميه)

[ش]: [م 4006] وإن (9) كان الساكن أنفق على المنزل في عماره نفقة بغير أمر رب الدار فهو متطوع في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي حنيفة،

ويعقوب، ومحمد.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.

(1) في (أ) و (ب) و (د): كلما وقع عليه الأملاك للساكن .. إلخ. (2) في (أ) و (ب): به في الكنيف. وفي (د): به كالكنيف.

(3) في (أ) و (ب): إنه.

(4) كلمة (كله) غير موجودة في (ج).

(5)

في (أ) و (ج): وهو.

(6) في (أ): يسكن.

(7) في (أ): .. وبينها فيه أو كراء .. إلخ.

(8) في (أ) و (ب): تسميه. وفي (د): تسمية.

(9) في (أ) و (ج): وإذا.