زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: [م 4007] وإن أمره أن ينفق ثم اختلفا (1) فيما أنفق؛ فالقول قول رب الدار مع يمينه في قولهم / ج 395/ جميعاً. وبه نقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.

[ش]: [م 4008] فإن قال الساكن لرب الدار: أعرتنيها، وقال رب الدار [بل اكتريتها] (2)؛ فالقول قول رب الدار، وعلى الساكن كراء المثل في قول أبي ثور، [وأصح قولي الشافعي.

وفي قول] أصحاب الرأي: القول قول المستأجر [في العارية] مع يمينه، والبينة بينة (4) المؤاجر.

قال أبو سعيد حمدالله: يدعى كل واحد منهما على ما يدعيه بالبينة، فأيهما أصح البينة كان القول قوله مع يمينه، فإن أقاما جميعاً البينة كانت البينة بينة رب الدار؛ لأنه يدعي الكراء.

وإن لم يصحا بينة ولا أحدهما تحالفا على ذلك، فإن كان الساكن قد سكن الدار كان عليه كراء المثل، وإن كان صاحب الدار ممن قد عرف أنه يسكن) بالكراء فالقول قوله مع يمينه، وإن كان عرف أنه يسكن بغير كراء

فالقول قول الساكن مع يمينه، وإذا لم يعرف ذلك فقد مضى القول فيه. وكذلك يخرج في جميع الأكرية والإجارات إذا عرف أن المؤاجر والعامل (1)

(1) في (أ) و (ج): .. ينفق واختلفا.

(2) في (أ) و (ج) اكريتكها

(3) في (أ) و (ج): وقال.

(4) في (ج): والبينة على المؤاجر.

(5) في (أ): أنه قد يسكن. وفي (ب): كلمة يسكن غير واضحة، وكأنها (سكن).

(6) في (أ) و (ب) و (د): أن العامل والمؤاجر ممن يعمل بالأجر ويؤاجر دوابه وعبيده ومنازله .. إلخ.