زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨١

73 ـ كتاب الإجارات

181

الجزء الرابع

ممن يعمل بالأجر، ويؤاجر عبيده ودوابه ومنازله؛ فالقول قوله مع يمينه، وله كراء المثل إذا صح العمل، وإن (1) كان ممن يعرف أنه لا يكري فالقول قول الساكن مع يمينه، وإذا لم يعرف ذلك وأشكل (2) ذلك دعي كل واحد منهما بالبينة على ما وصفنا، ولحق هنالك وجه الاختلاف وحسن فيه الاختلاف الذي مضى من القول في هذا (3) الكتاب.

[ش]: [م 4009] واختلفوا في الرجل يكتري (4) / ج 396/ المنزل على أن يسكنه شهراً واحداً فتزوج امرأة؛ فكان أبو ثور يقول: ليس له أن يسكنها معه، ولصاحب المنزل منعه من

ذلك.

وقال النعمان ويعقوب، ومحمد: له أن ينزله هو ومن كان معه حتى

ينقضي الوقت.

ذلك

قال أبو سعيد رحمه الله: إن اكتراها هكذا () ولم يسم من يسكنها) ففي اختلاف، وقد مضى القول فيه، وكذلك إن اكترى سكناها شهراً، وأحسن) ذلك أن يسكنها هو ومن أراد بغير مضرة على الدار.

(1) في (أ) و (ب): وإذا.

(2) في (أ): وإذا لم يعرف ذلك فيه وكذلك يخرج في الأكرية والإجارات إذا عرف أن العامل وأشكل ذلك دعي بالبينة كل واحد منهما على ما وصفنا .. إلخ. وفي (د): فإذا لم يعرف ذلك فيه وأشكل ذلك دعي بالبينة كل واحد منهما على ما وصفنا ولحق هنالك وجه الاختلاف

والذي مضى من القول في الكتاب.

(3) كلمة (هذا) غير موجودة في (أ) و (ب).

(4) في (أ) و (ج): يستأجر.

(5) في

(أ) و (ب) و (د): كذا. وفي (ج): هكذي.

(6) في (أ): سكنها.

(7) في (أ) أو أحسن. وفي (د): فأحسن.