زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

6

- كتاب التيمم

الجزء الأول

الماء

ش]: [م (223] واختلفوا في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة؛ فكان الأوزاعي يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك بين يديه وهو يعرفه، ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ماء وترك الوضوء ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إذا وجد الماء توضأ وأعاد ما صلّى.

قال أبو بكر: وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي، غير أنه مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أن لا ماء بين يديه، وكذلك نقول.

تيمم

قال أبو سعيد: لا بدل على هذا في معاني قول أصحابنا (2).

(م) 224 - 228، 288/ 1 - (289 باب 37] مسائل من باب التيمم «من أو توضأ ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام النصراني يغتسل أو يتيمم ثم يسلم من كان معه ماء قليل لا يجزيه لغسل نجاسته أو لغسل ثيابه أو جنابته ووضوئه وما أشبه ذلك من كان على بدنه نجاسة ولا ماء معه» (3):

[ش]: [م 224] (ومنه): فإذا تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فقال أصحاب الرأي: هو على تيممه ما لم يجد الماء ويحدث.

(1) في بيان الشرع: (ومنه): إذا مر المسافر بالماء في وقت الصلاة ثم أدركته الصلاة؟ فقال الأوزاعي: وإن ظن حين مر بالماء يدرك من يديه فتيمم حين لم يجد الماء وصلّى فلا شيء عليه، وإن مرّ بالماء يعلم أن لا ماء بين يديه ثم أدركته الصلاة تيمم، فإذا وجد الماء توضأ

وأعاد ما صلى. قال أبو سعيد .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 170/ 9، 191.

(3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع، ولم

نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى.

٢٠٣ / ٢٬٤٣١