زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٢

182

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وإن اكترى المنزل على أن يسكنه هو فليس له (1) أن يسكن فيه إلا هو، ذلك له؛ لأنه إنما اكتراه على أن يسكنه هو، وقد يجري في

ولرب المال

منع

ذلك الاختلاف أيضاً، وأحب إلينا إذا كان على هذا أن لا يسكنه غيره إذا سمي (2) على أن يسكنه هو.

[ش]: [م 4010] قال أبو بكر: وإذا اكترى رجل (3) داراً على أن يرمها (4) الساكن فالكراء فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، [ويعقوب]، ومحمد وعليه كراء () المثل في قولهم جميعاً. وبه نقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم؛ لأنه أكرى (6) الدار وشرط العمل، وهذه أجرة

فيها شرط عمل، فهي باطل بمنزلة البيع فيه شرط العمل.

ولو أكراه الدار، واستأجره على عمل فيها معروف كذا وكذا كان ذلك جائزاً إن شاء الله، وقد يجزي) أيضاً فيه الاختلاف؛ لأنه لا يعرف كراء الدار من أجرة العمل.

ش] وقال مالك: لا خير

(^)

في ذلك.

وإن كان في الدار / ج 397/ المكتراة (9) حائط، واه، فأشهد على الساكن

(1) كلمة (له) غير موجودة في (أ).

(2) في

: (1)

سم.

(3) في (أ) و (ج) الرجل.

:

(4) في (ج): يرهنها.

(5) في (ج): وعليه الكراء كراء.

(6) في (أ): اكراء.

في (أ) و (ب) و (د): يجري.

(8) في (ج): لا أجيز ذلك.

(9) في (أ) و (ج): المكراة حائط مائل فأشهد .. إلخ.