زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٣

73 ـ كتاب الإجارات

183

الجزء الرابع

[فيه] وتقدم إليه)، وصاحب الدار غائب، فسقط الحائط فقتل أو أفسد (2) مال إنسان؛ ففي قول أبي ثور: ذلك على الساكن؛ لأنه يقوم مقام صاحب

الدار.

ولا شيء على الساكن ولا على رب الدار] في قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب]، ومحمد.

قال أبو سعيد حمدالله: إن كان القول من الشافعي، ومحمد (3): إنه لا ضمان عليه؛ فهو حسن)، ولا يبين لي أن يكون) على الساكن حجة، والله أعلم؛ لأنه بمنزلة الأمين. وكذلك إذا ترك سكنى) الدار، وأما إذا سكن الدار ولم يزل ضررها فما

أحقه بالضمان إذا شهد عليه.

(V)

[ش]: [م 4011] واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فجعلها [خان أنبار ()] للطعام؛ فقال أبو ثور لرب الدار (10) أن يمنعه [من

ذلك؛ لأنه يشين الدار].

(1) في (أ) و (ج): عليه.

(2) في (أ) و (ج): .. الحائط فأفسد مال .. إلخ. (3) كلمة (ومحمد) غير موجودة في (أ) و (ب).

(4) في (أ) و (ب) و (د): أحسن.

(5) في (ج): تكون. وفي (د): .. ولا يبين لي في قول أن تكون .. إلخ.

(6) في (أ) و (د): سكن.

(7) كلمة (الدار) غير موجودة في (ج).

(8) قال محقق كتاب الإشراف: أنبار: بيت التاجر الذي ينضد فيه المتاع، مفردها: نبر بالكسر،

والأنبار أكداس الطعام. (القاموس 136/ 2).

(9) في (أ): خازنا. وفي (ج): حانوتاً.

(10) في (أ) و (ج): المال.