الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤184
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقالت طائفة: ليس له أن يخرجه حتى يستكمل (1) السنة؛ لأن هذا من السكنى في قول النعمان، وصاحبيه (2).
قال أبو سعيد الله: القول الأول أصح، إذا شرط أن يسكنها فلا يسكنها
إلا هو وما يصلحه في وقته ذلك، ولا يتخذها لغير ذلك.
[ش]: [م 4012] وإذا اكترى داراً على أن لا يسكنها، ولا ينزلها، ولا ينزل فيها أحداً؛ كانت الإجارة (3) فاسدة. فإن سكنها كان عليه كراء المثل في قول أبي ثور، وبه قال النعمان، وصاحباه، غير (4) أنه [قال]: إن سكنها (ه) فعليه أجر (1) مثلها، لا ينتقص مما
(6)
(V).
شيئاً. سمي
قال أبو سعيد الله: القول الأول أصح، إن سكنها أو أسكنها، وعليه كراء المثل زاد أو نقص / ج 398/.
[ش]: [م 4013] واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها، وقد وصفت له فقالت طائفة: إن كانت كما وصفت له لزمه (8) الكراء، وإن لم
تكن) كما وصفت [له] فالكراء باطل، هذا قول أبي ثور.
(أ): يكمل. وفي (ج): تكمل. (أ) و (ج): وصاحبه.
(3) في (أ) و (ج): الأجرة. (4) فى (أ) و (ج) على.
(5) فى (أ): إن أسكنها.
(6) في (أ) و (ج): أجرة مثلها في ولا ينقص مما
سمي
شيئاً.
(7) في (أ): قال: .. ((بياض)) فالقول الأول أصح إن أسكنها أو سكنها فعليه كراء .. إلخ. وفي
(د): .. أصح إن أسكنها أو سكنها فعليه كراء .. إلخ.
(8) في (أ) و (ج): فعليه.
(9) في (ج): وإن كانت لم تكن.