زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٥

73 ـ كتاب الإجارات

185

الجزء الرابع

وفي قول أصحاب الرأي: هو بالخيار إذا رآها.

قال أبو سعيد حمدالله: الكراء باطل لا يثبت على أحدهما إلا بعد أن يراها المكتري ويتمما جميعاً.

وقد قيل: إذا كان المكري عارفاً، ورضي (1) المكتري إذا عرف ثبت الكراء.

والقول الأول أكثر، وقد يجوز قول (2) أبي ثور في مذاهب الصواب.

ش]: [م 4014] وإن أحدث الساكن تنوراً في الدار (3) كما يحدث الناس، فاحترق من الدار شيء؛ فلا شيء على الساكن في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، ويعقوب، ومحمد.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن ما قالوا.

وقد قيل: ليس له أن يحدث تنوراً إلا بإذن رب الدار؛ فالذي يقول ذلك إذا أحدث التنور ضمن ما أحدث من إحداثه في الدار (4).

م 4015، 6/ 310) باب 17] أجرة المشاع:

[ش] [قال أبو بكر]: واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاعاً، أو نصف عبد ()، أو نصف دابة؛ ففي قول مالك، والشافعي، [وأبي

ثورا، ويعقوب، ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة.

(1)

(أ) و (ب) و (د): فرضي.

(2) في (أ) و (ب) و (د): وقد يجوز في قول أبي ثور أيضاً في مذاهب الصوا

(3) العبارة (في الدار) غير موجودة في (ج). (4) في (أ) و (ب): .. من إحداثه لعله في الدار. (5) العبارة (أو نصف عبد) غير موجودة في (أ).