الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٦186
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ولا يجوز ذلك في قول النعمان.
[قال أبو بكر]: وبقول مالك أقول؛ لأن ذلك لما كان معلوماً في البيع لزم
من خالفنا (1) أن يكون كذلك في الكراء.
قال أبو سعيد رحم الله: / ج 399/ القول الأول أصح، والآخر جائز.
م 4016 - 4020، 310/ 6 - 312 باب 18 - مسائل الصناع ((الرجل يدفع الثوب إلى الخائط ينسجه بالثلث أو بالربع. رجل أسلم إلى طحان قفيزاً من حنطة ليطحنه له بدرهم و بربع دقيق منها. الرجل يستصنع عند الرجل الشيء فيصف ذلك صفة معروفة ويضرب له أجلاً معلوماً. اختلاف الخياط ورب الثوب فيما طلب منه أن يخيطه الرجل يدفع إلى الخياط ثوباً ويقول له: إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال له هو: يقطع،
فقطعه، فلم يكفه))
ش]: [قال أبو بكر]
م 4016] واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخائط) ينسجه بالثلث أو بالربع)؛ فكره ذلك الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والثوري. ولا يجوز ذلك في قول مالك والشافعي وأبي ثور، والنعمان)، ويعقوب،
ومحمد.
[قال أبو بكر]: وبه نقول.
(1) في (أ) في
و (ج): خالفه أن يكون ذلك كذلك في الكراء.
(أ) و (ج): واختلفوا في الغزل يدفعه الرجل إلى الحائك على أن ينسجه .. إلخ.
(3) في (ج): الربع.
(4) في (أ) و (ج) والنخعي