زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٧

73 ـ كتاب الإجارات

187

الجزء الرابع

وروينا (1)

عن

عطاء أنه

رخص فيه، وبه قال الزهري، وأيوب (2)، ويعلى بن

حكيم، وقتادة، وأحمد، وإسحاق. واحتج [أحمد] بحديث جابر أن (3) النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر».

قال أبو سعيد الله: قد اختلف في ذلك؛ لأنه (4) مجهول، وإنما دخلته العلة من طريق أنه لا يدرى ما يجيء ء منه من بعد أن يعمل، وإنما (ه) يستحق النساج نصف الثوب المعمول. وأما إن قاطعه على أن يعمل هذا الغزل ثوباً بنصف الغزل وهو معروف، فعمله وهو يعرف الغزل؛ كان ذلك جائزاً، وكانا (6) شريكين في الثوب؛ لأنه قد استحق نصف الغزل كراء بعمل الغزل كله، فقد صار الغزل مشاعاً بينهما، والثوب لهما.

(V)

وقد تدخله العلة بالاختلاف من أجل أنما استعمله بعمل الغزل كله بنصفه، فأحال الأجرة وأبطلها، وأما إن أعطاه (8) نصف الغزل بعمل نصفه فهما شريكان فيه، وهو ثابت له، فإن أذن له في عمله مشاعاً ثبت ذلك، وكانا شريكين. [ش]: وحكى أحمد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالثلث

/ ج 400/ ودرهم.

(1) في (أ) و (ج): وقد روينا.

(2) في (أ): .. الزهري ولعل بن الحكم وقتادة .. إلخ. وفي (ج). . .. الزهري وابن الحكم وقتادة ..

إلخ. (3) في (أ): عن.

(4) في (أ) و (ب): لأن ذلك مجهول.

(5) في (أ) (ب): فإنما.

(6) في (ج): وكان.

(7) في (أ): يعمل.

(8) في (أ) و (ب): أعطى.