الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٨188
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحم الله: هذا أبعد في الجهالة وأولى بالبطلان، وقد يخرج أيضاً إذا صح بالجزء، والجزء درهم.
(1)
[]: [م 4017] واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزاً من حنطة ليطحنه له بدرهم وبربع (2) دقيق منها (3)؛ فقال أبو ثور: ذلك جائز.
وقال النعمان: هو (4) فاسد.
قال أبو سعيد الله: نعم، يجوز في ذلك الاختلاف.
[ش]: [م 4018] واختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل (5) الأباريق (6)، والطست والخف، وما أشبه ذلك، فوصف ذلك صفة (8) معروفة، وضرب له أجلاً معلوماً؛ فقالت طائفة: هو جائز، [ولا خيار له إذا أتى به على الصفة، هذا قول أبي ثور.
وقال النعمان: هو جائز، وللمستصنع الخيار] إذا رآه مفروغاً منه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح (10).
(1) في (أ): واختلفوا في الرجل يسلم إلى طحان .. إلخ. وفي (ج): واختلفوا في الرجل يسلم
إلى رجل طحان .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): وربع.
(3) في (ج): منهما. (4) في (أ) و (ج): هذا.
(5) في (أ) و (ج): من.
(6) في (أ): الإبريق والطشت والخف .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج): وما أشبهه فوصف .. إلخ.
(8) في (ج): بصفة.
(9) في (أ) و (ج): .. طائفة: هو جائز، والمستصنع بالخيار إذا .. إلخ.
(أ) و (ج): صحيح.