زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

188

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحم الله: هذا أبعد في الجهالة وأولى بالبطلان، وقد يخرج أيضاً إذا صح بالجزء، والجزء درهم.

(1)

[]: [م 4017] واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزاً من حنطة ليطحنه له بدرهم وبربع (2) دقيق منها (3)؛ فقال أبو ثور: ذلك جائز.

وقال النعمان: هو (4) فاسد.

قال أبو سعيد الله: نعم، يجوز في ذلك الاختلاف.

[ش]: [م 4018] واختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل (5) الأباريق (6)، والطست والخف، وما أشبه ذلك، فوصف ذلك صفة (8) معروفة، وضرب له أجلاً معلوماً؛ فقالت طائفة: هو جائز، [ولا خيار له إذا أتى به على الصفة، هذا قول أبي ثور.

وقال النعمان: هو جائز، وللمستصنع الخيار] إذا رآه مفروغاً منه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح (10).

(1) في (أ): واختلفوا في الرجل يسلم إلى طحان .. إلخ. وفي (ج): واختلفوا في الرجل يسلم

إلى رجل طحان .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): وربع.

(3) في (ج): منهما. (4) في (أ) و (ج): هذا.

(5) في (أ) و (ج): من.

(6) في (أ): الإبريق والطشت والخف .. إلخ.

(7) في (أ) و (ج): وما أشبهه فوصف .. إلخ.

(8) في (ج): بصفة.

(9) في (أ) و (ج): .. طائفة: هو جائز، والمستصنع بالخيار إذا .. إلخ.

(أ) و (ج): صحيح.