زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٩

73 ـ كتاب الإجارات

189

الجزء الرابع

قال أبو سعيد الله: إن كان أسلم (1) ذلك في شيء موصوف معروف فذلك جائز، وقول أبي ثور في ذلك أصح، وإن كان إنما هو يستعمله بذلك من غير أن يدفع إليه الثمن سلماً، وإنما استعمله بذلك فحسن إثبات ذلك؛ لأن الناس عليه إذا كان على صفة معروفة إذا كان ذلك من عند المستعمل وقد تدخل فيه الجهالة؛ لأنه لا يكاد يوقف عليه.

وكذلك إن استعمله بذلك من عند صانع، وسمى بصفة) معروفة فوقف عليها؛ فذلك مجهول

وأحب (3) إلينا في هذا الباب الآخر (4) إن كان من عند الصانع الشبه والصفر وما أشبهه)، واستصنعه على / ج 401/ صفة معروفة وشرط معروف يعمله له من عنده)؛ أن الخيار في ذلك للمستصنع إذا رآه، وإن أثبته مثبت فهو حقيق بذلك، وإذا كان ذلك من عند المستصنع، وإنما استعمله في ماله؛ فذلك جائز إذا كان بصفة معروفة، وإن نقضه ناقض (8) أنه لا يستوي في الصفة لأنه مجهول؛ فذلك وجه إن شاء الله.

وإذا أذن له بعمل ذلك من ماله بأجر معروف معلوم، ثم انتقض ذلك كان

له أجر مثله، والآنية لربها.

(1) في (أ) (ب): ذلك أسلم.

(2)

في (أ): نصفة. وفي (ب): نصفه.

(3) في (أ): واجب.

(4) في (أ) و (ب): .. الباب الآخر إلى إيحاب عند الصانع .. إلخ.

(5) في

في

(أ) و (ب) و (د): أشبه ذلك.

(أ) و (ب) و (د): .. من عنده له وأن .. إلخ.

(7) في (أ): نصفة.

(8) في (أ) و (ب): وإن نقصه ناقص. وفي (د): وإن انقضه ناقض.