الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٠190
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب) ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه (2) بزعفران؛ ففي قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه. وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
مثله.
(3)
وقال مالك: القول قول الصباغ،] إلا أن يأتي بأمر لا يستعملون
[م 4019] وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: أمرتني بقميص؛ فالقول قول الخياط. وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.
وفي قياس قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، ويضمن الخياط [ما بين] قيمة الثوب صحيحاً، [وقيمته قد قطع].
قال أبو سعيد الله: نعم، قد قيل في ذلك كله باختلاف (4)؛ فقال من قال: القول قول الصانع مع يمينه، وإذا كان القول قوله مع يمينه كان له أجر المثل إذا عمل، وإذا لم يعمل / ج 402 / انتقض الأجر إلا أن يشاء رب الثوب أن
يستعمله بذلك فذلك إليه.
والذي يقول: إن القول قول رب الثوب ورب المال مع يمينه؛ فإن كان قد عمل قوم الثوب صحيحاً وبحالته التي هو عليها، ثم كان عليه فضل ما بين
القيمتين.
(1) في (أ) و (ج): ثوباً يصبغه فصبغه فقال رب المال أمرتك .. إلخ.
(2) العبارة (أن أصبغه) غير موجودة في (أ).
(3) في (أ) و (ج): يأتوا.
(4) في (أ): بالاختلاف.