الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩١73 ـ كتاب الإجارات
الجزء الرابع
ش]: [م 4020] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوباً، ويقول
(1)
له: إن كان يقطع قميصاً فاقطعه، فقال له هو: يقطع، ثم قطعه، فلم يكفه؛ فكان أبو ثور يقول: لا شيء عليه.
وقال أصحاب الرأي: هو ضامن لقيمة (2) الثوب.
قال أبو سعيد رحم الله: إن قال للخياط: إن كنت تراه يقطع قميصاً فاقطعه، فقال: إنه (3) يراه يقطع قميصاً، وقطعه على هذا فلا ضمان عليه؛ لأنه إنما فعل ذلك برأيه، والرأي قد يقضي (4) عليه الصحيح.
فإن قال له: إن كان هذا يقطع قميصاً فاقطعه فقطعه على ذلك فلم يقطع قميصاً؛ فقول أصحاب الرأي أصح في هذا، وقول أبي ثور أصح في الأول). ش]: قالوا: ولو قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصاً؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه، فإذا هو لا يكفي؛ قالوا: لا يضمن. قال أبو بكر: إن كان غرّه) في الأولى فقد غره في هذه (10).
(1) في (أ) و (ج): فقطعه.
في (أ) و (ج): بقيمة.
(3) في (أ): فقال تراه يقطع .. إلخ. وفي (ب): فقال نراه يقطع .. إلخ.
(4)
(أ) و (ب) والرأي قد نقضوا على الصحيح. وفي (د) ص 300: والرأي يقضي على الصحيح. قال غيره: لعله أراد والرأي يقضي على الصحيح وغير الصحيح. رجع. فإن ق
قال .. إلخ.
(5) في (أ) و (ب) و (د): أصح في القول الأول.
(6) في (أ) و (ج) وقالوا - أعني أصحاب الرأي - ولو .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج): لا يكفيه.
(8) في (ج): قال.
(9) في (أ) و (ج): إن كان قد غره.
(10) في (أ): هذا.