الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٢192
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحم الله: ليس هذا وذلك (1) سواء، والأول) في هذا إلا أن يريد أن يغرّه في هذا، وهو ضامن، وإلا فلا ضمان عليه، وإن كان قد كذب / ج 403 /.
(م 4021، 313/ 6) باب (19 - ] القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه:
(3)
[ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في القصار يدفع الثوب إلى غير صاحبه مخطئاً (4) أو عامداً، فيقطعه المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب؛ فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه، ويأخذ ما نقصه القطع) من القضار؛ لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه وأجر الخياط الذي خاط الثوب المستحق من يده؛ لأنه غزه، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحب (6) الثوب فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصار [وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، ويسلّم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه].
قال أبو سعيد رحمه الله: إن كان القصار لما سلم الثوب إلى الرجل قال له: إن هذا ثوبك؛ فهو جانِ غارّ لصاحب الثوب، وهو كما قال أبو ثور، وإن كان سلم إليه الثوب، ولم يقل له: إنه ثوبه، إلا أنه قد كان عنده له ثوب، فأخذه
(1) في (ب) و (د): ليس هذا وذلك سواء. وفي (ج): ليس هذا سواء.
(2) في (أ): الأول.
(3) في (أ) و (ج): ثوباً.
(4) في (أ) و (ج): بخطأ أو عمد فيقطعه .. إلخ.
(5) في (ج): نقصه من القطع.
(6) في (أ) و (ج) رب.
: