الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٣73 ـ كتاب الإجارات
193
الجزء الرابع
هذا على أنه ثوبه، وسلمه القصار على أنه ثوب القابض له فيما معه؛ فالقول فيه كما قال أصحاب الرأي؛ لأنهم دخلوا في ذلك بسبب كلهم.
م 4022 - 4023، (313/ 6 - 316 باب 20 - تضمين الصناع: ش]: [قال أبو بكر]:
*]
[م 4022] اختلف أهل العلم في تضمين الصناع؛ فقالت طائفة: هم ضامنون، إلا أن يجيء شيء غالب، هذا قول مالك بن أنس، ويعقوب. [غير أن مالكاً
قال: إن استعملتهم في بيتك فضاع) فلا ضمان عليهم، إلا أن يتعدوا). وقد روينا عن علي [] أنه ضمن الأجير)، وفي إسناده / ج 404/ مقال. وممن قال بالقول الذي (4) بدأت بذكره ـ إنهم ضامنون ـ شريح، وعبد الله بن
عتبة)، والحسن البصري.
وضمن الشعبي الراعي
(6)
وقال النعمان في السفينة: إن غرقت من مده)، أو معالجته، أو عنفه؛ فهو
ضامن.
وفيه قول ثان، [وهو]: أن يضمن الصانع إلا من حرق، [أو سرق]، أو
غرق، هكذا قال الحسن، وقتادة.
(1) في (أ): إلا أن شيء غالب. و (ج): إلا أن يجيء شيء غالب.
(2) في (أ) و (ج): يعتمدوا.
(3) في (أ) و (ج): الأجراء.
(4) في
: ()
و ممن قال يقول من بدات .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): شريح، وعبيد الله بن عيينة، والحكم، والحسن البصري.
(6) في (أ) و (ج): وضمن الشعبي وأصحاب الرأي. وقال النعمان .. إلخ. (7) في (أ) و (ج): يده.