الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤194
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال أحمد: كل شيء تفسده يده (1) يضمنه، وما كان من (2) حرق، أو غرق؛ (3) عنده. وبه قال إسحاق.
فأجير
وفرّقت فرقة (4) ثالثة بين الأجير المشترك وبين غيره؛ فقالت): كل أجير
مشترك ضامن لِمَا [جنت يده من] الإجارة، [مِمّا خالف فيه ومما لم يخالف
(^)
وأما ما هلك]؛ فلا ضمان عليه، في قول النعمان.
6
وقال النعمان، ويعقوب ومحمد المشترك (9) عندنا القصار، والخياط والصائغ (10)، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد. وأجير (11) الرجل وحده يكون: الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهراً راً (12)، أو ليخرج معه إلى مكة، وما أشبه (13) ذلك مِمّا لا يقدر الأجير أن يؤجر فيه نفسه
من غيره.
(11)
و قالت طائفة: لا ضمان على الصناع. رُوي هذا القول عن ابن سيرين
وطاووس.
(1) في (أ) و (ج): كل شيء في يده يفسده يضمنه .. إلخ.
(2) في (ج): في.
(3) في (أ) و (ج): فأخبر عنه .. ((بياض)) وبه قال إسحاق.
(4) في (أ) و (ج): طائفة.
في
(أ): فقال.
(أ):: حيث يضمن وفي (ج): حيث تضمن.
(أ)
و (ج): وما خالف وما لم يخالف، فأصابها هلاك.
(8) في و (ج): هذا.
(9) في (أ) و (ج): .. ومحمد لعله والأجير المشترك.
(10) في (أ): والصباغ.
في (أ) و (ج): وأجر.
(12) في (أ) و (ج): … الرجل أن يخدمه في شهر.
(13)
(أ) و (ج):: وما أشبهها لا يقدر الأجير أن يؤاجر نفسه من غيره.