زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٤

194

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال أحمد: كل شيء تفسده يده (1) يضمنه، وما كان من (2) حرق، أو غرق؛ (3) عنده. وبه قال إسحاق.

فأجير

وفرّقت فرقة (4) ثالثة بين الأجير المشترك وبين غيره؛ فقالت): كل أجير

مشترك ضامن لِمَا [جنت يده من] الإجارة، [مِمّا خالف فيه ومما لم يخالف

(^)

وأما ما هلك]؛ فلا ضمان عليه، في قول النعمان.

6

وقال النعمان، ويعقوب ومحمد المشترك (9) عندنا القصار، والخياط والصائغ (10)، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد. وأجير (11) الرجل وحده يكون: الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهراً راً (12)، أو ليخرج معه إلى مكة، وما أشبه (13) ذلك مِمّا لا يقدر الأجير أن يؤجر فيه نفسه

من غيره.

(11)

و قالت طائفة: لا ضمان على الصناع. رُوي هذا القول عن ابن سيرين

وطاووس.

(1) في (أ) و (ج): كل شيء في يده يفسده يضمنه .. إلخ.

(2) في (ج): في.

(3) في (أ) و (ج): فأخبر عنه .. ((بياض)) وبه قال إسحاق.

(4) في (أ) و (ج): طائفة.

في

(أ): فقال.

(أ):: حيث يضمن وفي (ج): حيث تضمن.

(أ)

و (ج): وما خالف وما لم يخالف، فأصابها هلاك.

(8) في و (ج): هذا.

(9) في (أ) و (ج): .. ومحمد لعله والأجير المشترك.

(10) في (أ): والصباغ.

في (أ) و (ج): وأجر.

(12) في (أ) و (ج): … الرجل أن يخدمه في شهر.

(13)

(أ) و (ج):: وما أشبهها لا يقدر الأجير أن يؤاجر نفسه من غيره.