الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٥73 ـ كتاب الإجارات
195
الجزء الرابع
وقال ابن شبرمة في السفينة تنكسر وفيها متاع): لا ضمان [على صاحبها]. وقال أبو ثور: لا ضمان على الأجير.
والصحيح من قول الشافعي [أن لا ضمان على الأجير إلا ما تجنيه يده. قال أبو بكر: ليس مع] من ضمن الأجير حجة، ولا ضمان على الأجراء إلا فيما تجنيه أيديهم / ج 405/.
(2)
قال أبو سعيد الله: كل هذا يخرج في الأجراء، ولا دليل يوجب على الأجراء الضمان؛ لأن ما زاد في (2) أيديهم لغيرهم زاد أو نقص، وكل من كانت (3) له الزيادة فعليه (4) النقصان، والتلف (5) منه؛ لأنه تلف وهو في غير ضمان، وما كان مضموناً في يده فلا براءة له من ذلك إلا بدليل وصحة، وكلما لم يكن مضموناً عليه فلا يلزمه ضمان ذلك إلا بدليل وصحة، ولا نرد رأي المسلمين في ذلك ولا نخالف.
(6)
وقد اختلف في العامل بالأجر، والحامل بالأجر؛ فقال من قال: لا ضمان عليهم على حال. وقال من قال: عليهم الضمان حتى يص سبب يوجب العذر) من غرق أو سرق أو حرق في ذلك.
(1) في (ج): .. السفينة ينكسر منها متاع.
(2) في (أ) (ب): لأن ما زاد أيديهم .. إلخ. وفي (د): لأن ما في أيديهم لغيرهم زاد أو نقص .. إلخ.
(3) في (أ): كان.
(4) في (أ) و (ب) و (د): وعليه.
(5) في (أ): فالتلف لأنها تلف وهو .. إلخ. وفي (ب): فالتلف مثله لأنه ما تلف وهو .. إلخ. وفي
(د): فالتلف مثله لأنه تلف وهو ..
في
إلخ.
(أ) و (ب): عليه. وفي (د): عليهما.
(7) في (أ) و (ب): يوجب من غرق أو حرق أو سرق يكون ذلك. وقال .. إلخ. وفي (د): يوم عذراً من حرق أو غرق أو سرق ويكون ذلك. وقال .. إلخ.