الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٦196
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال من قال: حتى يصح أنه تلف من يده)، ولو صح الحرق والغرق والسرق في بيته حتى يصح أنه تلف بذلك.
وقال من قال: شهرة ذلك توجب عذره من الضمان، ولو لم يصح أن المتاع تلف من ذلك.
ولا يخرج ذلك من أحد قولين: إما أن يكون في يده مضموناً على حال، ولو تلف من شيء صحيح بمنزلة الرهن.
وإما أن يكون أمانة، فلا ضمان عليه إلا أن يضيع، ولا يخرج ذلك من أصل الرهن؛ لأنه مقبوض بعوض (2) أو من الأمانة وأشبه ذلك بالأمانة، والأمانة (3) والوديعة فلا ضمان فيهما، إلا أن يضيع الأمين أمانته، أو نحو
هذا.
[ش]: [م 4023] واختلفوا / ج 406/ في وجوب الأجرة إذا تلف قبل أن يسلم إلى رب الشيء (4) شيئه، وقد عمل الأجير العمل؛ ففي قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان: لا يلزمه أجرة) حتى يسلّم الذي
فيه العمل. وفرق أحمد بين البناء والخياط)؛ فقال: إذا قال: اعمل [لي] ألف
(1) العبارة (من يده … حتى يصح) غير موجودة في (أ). (2) هكذا في (د). وفي (أ) بعوص. وفي (ب) و (ج): بعرض. (3) كلمة (والأمانة) غير موجودة في (د). (4) في (أ): إلى رب المال لشي شيئه. وفي (ج): إلى رب المال شيئه. في (أ) و (ج): لا يلزمه له أجرة.
(6) في (أ) والحائط. وفي (ج) والحائط لعله والخائط.
(7) في (ج): إذا قال له اعمل .. إلخ.