زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٧

73 ـ كتاب الإجارات

197

الجزء الرابع

لبنة في

كذا وكذا، فعمل ثم سقط؛ فعليه الكراء. وإذا استعمله يوما فعمل فسقط (1) عند الليل ما عمل فله الكراء.

وإذا قال له: ارفع لي حائطاً كذا وكذا ذراعاً، فإن سقط فعليه التمام). وبه قال إسحاق.

وقال مالك في الحفار يستأجر على حفر القبر (3) فانهدم قبل فراغه: فلا (4) شيء له.

وقال أبو ثور: إذا هلكت السلعة () عند الصانع بعدما عمل فله الأجرة، ولا شيء عليه، وهكذا كل صانع وأجير.

(V)

قال أبو سعيد الله: كل ذلك يخرج، وأبين ذلك) معي أنه إذا صح العمل الذي قوطع عليه ثم تلف؛ فلا ضمان عليه، ولا يبطل أجره.

(م 4024، 316/ 6 - 317 باب 21] إجارة الراعي:

[ش]: [قال أبو بكر]: وإذا استأجر الرجل الراعي يرعى له غنماً شهوراً)

(1) في (أ) و (ج): .. يوماً بالعمل ثم سقط عند الليل ما عمله فله الكراء. (2) قال محقق كتاب الإشراف: أي لا يستحق البنّاء شيئاً من الأجر حتى يتمم رفع الحائط؛ لأن الاستحقاق مشروط بإتمامه. اهـ (نقلاً عن: المغني 394/ 5).

(3) في

(4)

:0

حفر الحفيرة فانهدم قبل .. إلخ. وفي (ج) حفر الحفيرة، فانهدمت قبل .. إلخ. (أ): .. فراغه؛ قال: لا شيء ء له. وفي (ج):. . . فراغه؛ قال: لا شيء عليه.

(5) في (أ) و (ج): الصنعة.

(6) في (أ) و (ج): .. الأجرة والشيء عليه .. إلخ.

(7) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ).

(8) في (أ) و (ج): شهراً معلوماً بأجرة معلومة كان .. إلخ.