الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٧73 ـ كتاب الإجارات
197
الجزء الرابع
لبنة في
كذا وكذا، فعمل ثم سقط؛ فعليه الكراء. وإذا استعمله يوما فعمل فسقط (1) عند الليل ما عمل فله الكراء.
وإذا قال له: ارفع لي حائطاً كذا وكذا ذراعاً، فإن سقط فعليه التمام). وبه قال إسحاق.
وقال مالك في الحفار يستأجر على حفر القبر (3) فانهدم قبل فراغه: فلا (4) شيء له.
وقال أبو ثور: إذا هلكت السلعة () عند الصانع بعدما عمل فله الأجرة، ولا شيء عليه، وهكذا كل صانع وأجير.
(V)
قال أبو سعيد الله: كل ذلك يخرج، وأبين ذلك) معي أنه إذا صح العمل الذي قوطع عليه ثم تلف؛ فلا ضمان عليه، ولا يبطل أجره.
(م 4024، 316/ 6 - 317 باب 21] إجارة الراعي:
[ش]: [قال أبو بكر]: وإذا استأجر الرجل الراعي يرعى له غنماً شهوراً)
(1) في (أ) و (ج): .. يوماً بالعمل ثم سقط عند الليل ما عمله فله الكراء. (2) قال محقق كتاب الإشراف: أي لا يستحق البنّاء شيئاً من الأجر حتى يتمم رفع الحائط؛ لأن الاستحقاق مشروط بإتمامه. اهـ (نقلاً عن: المغني 394/ 5).
(3) في
(4)
:0
حفر الحفيرة فانهدم قبل .. إلخ. وفي (ج) حفر الحفيرة، فانهدمت قبل .. إلخ. (أ): .. فراغه؛ قال: لا شيء ء له. وفي (ج):. . . فراغه؛ قال: لا شيء عليه.
(5) في (أ) و (ج): الصنعة.
(6) في (أ) و (ج): .. الأجرة والشيء عليه .. إلخ.
(7) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ).
(8) في (أ) و (ج): شهراً معلوماً بأجرة معلومة كان .. إلخ.