زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٨

198

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

معلومة بأجر معلوم؛ كان ذلك جائزاً، وليس على الراعي ضمان ما تلف من

الغنم.

(2)

فإن ضرب شاة (1) فتلفت من ضربه فهو ضامن وإن تلف بعض (2) الغنم لم ينقص من الأجر، شيء، ولرب (3) الغنم أن يبدل مكان التالف منها، وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.

قال أبو سعيد الله: نعم، قد قيل: إنه (4) لا ضمان على الراعي إلا أن يضيع؛ لأنه لا يعمل بيده، وإنما هو يرعى بعينه / ج 407/، وأما إذا استأجره غنماً له بأعيانها شهراً معلوماً، فتلف من الغنم شيء؛ فإن الأجرة بحالها

يرعى

فيما مضى.

فإن كان قد () رعى نصف شهر فله نصف الأجرة كاملة، وتنقص الأجرة إلا أن يتامما؛ لأن بعض العين قد تلف الذي كان عليه الأجرة، فإن أتم العمل على ذلك كان له أجر المثل، وليس لرب المال أن يبدله إلا أن يرضى بذلك الراعي، وإن شارط على ثلاثين شاة يرعاها له شهراً معروفاً بدرهم، فمات منها النصف، وقد رعى نصف الشهر؛ فهذا تجب له أجرته، وعليه للمرتعي يبدل له مكان الذي تلف.

أن

وكذلك له) هو أن يرعى ما بقي وما استرعاه المسترعي له إلى انقضاء

(1) في (أ): ضرب الشاة. وفي (ج): ضرب الراعي شاة.

(2) في (أ) و (ج): من.

(3) في (أ): .. الأجر ما ((غير واضحة ولدت الغنم أن يبدل مكان .. إلخ. وفي (ج): .. الأجر

وإذا ولدت الغنم أبدل مكان .. إلخ.

(4) كلمة (إنه) غير موجودة في (ج).

(5) كلمة (قد) غير موجودة في (ج).

(6) في (أ): وكذلك الذي له .. إلخ. وفي (د): وكذلك له أن يرعى .. إلخ.