زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٩

73 ـ كتاب الإجارات

199

الجزء الرابع

الشهر، وله أجرته (1) إذا كان على غير العين من الغنم، وقد يجوز هذا (2) النظر في الباب الأول إذا كانت الغنم بأعيانها، وقد قال ذلك من قال. (3)

م 4025 - 4026، (317/ 6 باب 22] إجارة الثياب: [ش]: قال أبو بكر:

م 4025] وإذا (4) استأجر الرجل الثوب - قد عرفه (5) ليلبسه يوماً إلى الليل بأجرة (6) معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس، و [كل] بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في هذا اختلافاً.

(1) في (أ): .. وله أجرته ولا تبطل ذلك أجره إذا كان .. إلخ. وفي (د): .. وله أجرته ولا يبطل ذلك أجرته إذا كان .. إلخ.

(2) في (أ): هذا أيضاً في النظر في باب الأولاد إذا .. إلخ. وفي (ب): هذا أيضاً في النظر في باب الأول إذا .. إلخ. وفي (د): .. يجوز أيضاً في باب الأول إذا .. إلخ.

(3) في (ج): .. ذلك من قال. ومن غيره: وقد قيل: لا ضمان على الراعي، ولو شرط عليه الضمان، قال: لأن من كان عليه الحفظ بعينه لا ضمان عليه، وإنما الضمان على من عمل

بيده.

قال أبو سعيد الله: إنه يخرج على نحو هذا إذا لم يشترط عليه الضمان، فإن اشترط عليه الضمان فمعي أنه يختلف في تضمينه، وأحسب أن في بعض القول: إنه يضمن؛ لأن الضمان شرط لازم، والضامن غارم.

وكذلك العارية والأمانة والوديعة / ج 408 / يخرج معاني الاختلاف إذا شرط الضمان؛ لأن في الأصل لا ضمان، والأمور مبينة على أصولها، والشروط فيها واقعة بمعاني الاختلاف؛ فمنهم من يثبتها ما لم تكن باطلة تحرم حلالاً أو تحل حراماً، ومنهم من يبطل الشرط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية، ويثبت الأصول على ما هي عليه. رجع إلى الكتاب. (4) في (أ) و (ج): وإن.

(5) في (أ):: قد عرفاه ليلبسه يوماً .. إلخ. وفي (ج): وقد عرفاه يلبسه يوماً .. إلخ. (6) في (أ) و (ج): بأجر معلوم.

(7) في (ج): ووساد يتكأ عليه ولا .. إلخ.