الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 4026] وا 40] واختلفوا في الرجل يستأجر الثوب ليلبسه فألبسه غيره؛ فقال أبو ثور: لا ضمان عليه. وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه (1) غيره وكان هو الذي أعطاه فهو (2) ضامن للثوب إن أصابه شيء (3)، وليس عليه أجرة (4) في ذلك [اليوم]؛ لأنه صار (ه)
ضامنًا لما خالف.
قال أبو سعيد رحمه الله: قول أصحاب الرأي أصح، والآخر جائز.
م 4027، (317/ 6 - 318 باب 23] إجارة الحلي:
(2)
[ش]: [قال أبو بكر]: كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي
والسيف والسرج. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه. وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب وما أراه حراماً، والحلال / ج 409 / واسع، وهذه مشتبهات).
وسئل أحمد عن استئجار الحلي فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف
والسرج واللجام فلا بأس به.
قال أبو بكر: ذلك كله جائز إذا كان معلوماً.
قال أبو سعيد الله: نعم.
(1) في (أ): لبسه.
(2) في (ج): أعطاه إياه فهو. (3) في (أ): إن أصاب شيئاً. (4) في (ج): أجر.
في (أ): .. لأنه ضامن لما خالف.
(6) فى (أ) و (ج) نراه.
(7) في (أ) و (ج) شبهات.