زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠١

73 ـ كتاب الإجارات

الجزء الرابع

م 4028، (318/ 6 باب 24] كتابة المصاحف بالأجر:

بالأجر (2).

ش]: [قال أبو بكر]: كره، علقمة وابن سيرين كتاب (1) المصاحف

وقال [ابن سرين]: لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً ثم يستكتبه [مصحفاً].

وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان.

قال أبو بكر: كل ذلك جائز.

قال أبو سعيد الله: نعم.

ش] وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف (3) وقتاً معلوماً ليقرأ فيه. وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك. وبه نقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، جائز إن شاء الله.

م 4029 - 4031 318/ 6 - 319 باب (25 - ] إجارة رحى الماء:

ش]: قال أبو بكر:

[م 4029] للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر (4) معلوم ومدة معلومة. ولا أحفظ (ه) عن أحد [فيه]

خلافاً.

(1) هكذا في كتاب الإشراف والمخطوطات التي بين أيدينا. ولعل الصواب: كتابة. (2) في (أ): المصاحف وقال ابن سيرين أن يستأجر .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): .. يكتري الرجل المصاحف وقتاً معلوماً ليقرأ فيها.

(4) في (أ) و (ج): بأجرة معلومة ومدة معلومة.

(5) في

: ()

ولا أحفظه فيه عن أحد خلافاً.