الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١73 ـ كتاب الإجارات
الجزء الرابع
م 4028، (318/ 6 باب 24] كتابة المصاحف بالأجر:
بالأجر (2).
ش]: [قال أبو بكر]: كره، علقمة وابن سيرين كتاب (1) المصاحف
وقال [ابن سرين]: لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً ثم يستكتبه [مصحفاً].
وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان.
قال أبو بكر: كل ذلك جائز.
قال أبو سعيد الله: نعم.
ش] وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف (3) وقتاً معلوماً ليقرأ فيه. وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك. وبه نقول.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، جائز إن شاء الله.
م 4029 - 4031 318/ 6 - 319 باب (25 - ] إجارة رحى الماء:
ش]: قال أبو بكر:
[م 4029] للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر (4) معلوم ومدة معلومة. ولا أحفظ (ه) عن أحد [فيه]
خلافاً.
(1) هكذا في كتاب الإشراف والمخطوطات التي بين أيدينا. ولعل الصواب: كتابة. (2) في (أ): المصاحف وقال ابن سيرين أن يستأجر .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): .. يكتري الرجل المصاحف وقتاً معلوماً ليقرأ فيها.
(4) في (أ) و (ج): بأجرة معلومة ومدة معلومة.
(5) في
: ()
ولا أحفظه فيه عن أحد خلافاً.