زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 4030] واختلفوا فيه إن انقطع [الماء] بعد أن أسلم ذلك؛ فكان

(2)

الشافعي يقول: عليه من الأجر (1) قدر ما انتفع به. رواه أبو ثور عنه.

وقال أبو ثور: [إن] الإجارة لا تنتقض، والمصيبة (3) من

المستأجر. قال أبو سعيد رحمه الله: إن جاء أمر (4) من قبل الله لا طاقة للمستأجر فيه من انقطاع الماء وغير ذلك من العاهات فذلك ناقض للأجرة، وله من الأجرة) / ج 410/ بقدر ما عملت الرحى فيما مضى، وإن كان أمر (6) خاص، أو يقدر المستأجر على دفعه فذلك منه، والأجرة ثابتة.

وقد يخرج قول أبي ثور: إن الأجرة معه بمنزلة البيع، ولو باعها وباع الفلج، ثم يبس لم يكن ذلك مبطلاً للبيع، وكذلك الأجرة، وإلا كانت الأجرة معلولة إذا كان يأتى عليها حال ينقضها (8) ويبطلها، فهي معلولة منتقضة (9) إن نقضها أحدهما.

[ش]: [م 4031] وإن اختلف الرحى (10) والمستأجر في انقطاع الماء (11)

(1) في (أ) و (ج): من الأجرة بقدر ما .. إلخ.

(2) في (أ): قال أبو ثور عنه. وفي (ج): قاله أبو ثور عنه.

(3) في (ج): .. لا تنتقض .. بياض)) من المستأجر.

(4) في (ج). إن جاء من قبل الله .. إلخ. وفي (د): إذا جاء أمر من الله .. إلخ.

في (أ) و (ب): الأجر. في (أ): أمراً خالصاً أو يقدر .. إلخ. وفي (ب) و (د): أمراً خاصاً أو يقدر .. إلخ. في (ج): الكلمة غير واضحة والفلج عند العُمانيين عبارة عن قناة مشقوقة في الأرض يجري خلالها الماء من مكان تجمعه منحدراً صوب المزارع والحارات، وتقسم المياه وتوزع

وفق نظام دقيق بديع.

(8) في (ج): .. عليها ينقصها ويبطلها .. إلخ.

(أ): فتنقضه.

(أ)

و (ج): وإن اختلف رب الرحى

(11) كلمة (الماء) غير موجودة في (أ).