الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣73 ـ كتاب الإجارات
الجزء الرابع
فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: [انقطع] خمسة أيام؛ ففي قول أبي ثور، وابن القاسم - صاحب مالك ـ: القول قول رب الرحى. وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.
قال أبو سعيد الله: كل ذلك جائز إذا صح انقطاع الماء، واختلفا في ذلك، وإن كان صاحب الرحى هو العامل عليها وحاضر المستأجر، فالقول الآخر قول أصحاب الرأي فيه أصح)، وإن كان غائباً عنها)، فقول أبي ثور
أصح.
م 4032، (319/ 6 - 320 باب 26 - ] أجر السمسار:
(3)
[ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في أجر السمسار؛ فرخصت فيه طائفة، وممن رُوي عنه] أنه رخص فيه ابن سيرين، وعطاء، والنخعي. وقال أحمد: لا بأس أن (4) يعطيه من الألف شيئاً معلوماً، وكره أن يشتري له من السوق، إنما () أعطاه ليشتري) له / ج 411 / من الحائك ليكون أرخص
له، إلا أن يبين.
(6)
وكره حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري كراء السمسار.
(1) كلمة (أصح) غير موجودة في (أ) و (ب). وفي (د) .. فالقول الآخر وهو قول أصحاب
الرأي أصح فيه.
(2) كلمة (عنها) غير موجودة في (أ) و (د).
(3) في (ج): وممن قد رُوي أنه قد رخص .. إلخ.
(4) في (أ): لا بأس به أن.
(5) في (أ): الماء. وفي (ج): بما.
(6) في (أ) و (ج): .. أعطاه أن يشتري له .. إلخ.