الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(3)
وقال أبو ثور: لا يجوز أن يجعل له (1) في الألف (2) شيئاً معلوماً، ولا في كل ثوب شيئاً معلوماً، فإن فعل فله أجر مثله، وإنما يستأجره (4) شهراً يشتري (ه)
له ويبيع.
وقال النعمان: لا يجوز أن يشتري له) بألف درهم ثياباً زطيا) بأجر عشرة دراهم. وكذلك لو قال له: اشتر لي () مائة ثوب زطي، فإن اشترى وباع فله أجر مثله لا يجاوز به (9) من الأجر ما سمى له في قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: إن شاء أمره (10) أن يشتري له، ثم يعوضه بعد الفراغ من البيع والشراء مثل ما يأخذ (11) مثله من الأجرة.
قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن
(1) في (أ) و (ج): عليه.
(2) في (ج): ألف.
(3) كلمة (في) غير موجودة في (أ).
(4) في (أ) و (ج): يستأجر.
(0)
(ج): شهراً معلوماً يشتري.
(6) في (أ): .. يشتري بالألف درهم زطي بأجر عشرة .. إلخ. وفي (ج): .. يشتري بالألف الدرهم
زطي تاجر عشرة .. إلخ.
(7) قال محقق كتاب الإشراف الزط: جيل من الهند، تنسب إليهم الثياب الزطية (المغرب للمطرزي (2321). والزط في عرف العُمانيين هم الموالي الذين يمتهنون أحقر الأعمال كالختانة والحجامة وما كان على شاكلة ذلك (انظر الخليلي: تمهيد قواعد الإيمان،
(95/ 10. 365/ 14.495/ 11
(8) في (أ) و (ج): .. لو اشترى مائة بعشرة زطي .. إلخ.
(9) في (أ) و (ج): لا يجاوز له من الأجرة ما .. إلخ.
(10) كلمة (أمره) غير موجودة في (ج).
(11) في (أ): .. مثل ما يؤجر مثله من الأجر. وفي (ج): .. مثل ما يؤجر مثله
من
الأجراء.