زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥

73 ـ كتاب الإجارات

الجزء الرابع

هو

قال أبو سعيد رحمه الله: السمسار: هو الذي يشتري بالأجرة (1) والشراء (2) لما غائب، ولو عرف الثمن فمجهول، وهذه الأقاويل يلحق فيها كلها، وأصح (3) ذلك ما قاله أبو ثور: إن استأجره شهراً أو أياماً معلومة يشتري له ويبيع بأجر معلوم.

م 4033، 6/ 320 - 321 باب 27] دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله:

[ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في الرجل يدفع إلى (4) الرجل الثوب أو غيره)؛ ليبيعه بكذا فما زاد [بعد] فله فأجاز ذلك قوم، روي ذلك عن ابن

عباس، وبه قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق.

وقال أحمد: هذا مثل المضاربة.

(6)

وكره ذلك النخعي / ج 412 /، وحماد، والكوفي، وسفيان الثوري.

قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع فله أجر مثله.

(V)

قال أبو سعيد الله: نعم، هو كما قال أبو بكر.

(1) في (أ) و (ب) و (د): بالأجر.

(2) في (أ) و (ج): رسمت الكلمة هكذا (والشري). وفي (ب) والشرى. وفي (د): والشرا. (3) في (أ) و (ب) وأصحها ذلك ما قال به أبو ثور .. إلخ. وفي (د): وأصحها ما قال أبو ثور:

إن استأجر شهراً .. إلخ.

(4) كلمة (إلى) غير موجودة في (أ).

(0)

(أ): الثوب وغيره ليبيعه .. إلخ. وفي (ج): الثوب ليبيعه أو غيره بكذا .. إلخ.

(6) في (أ) و (ج): رووا.

(V)

نعم.