الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥73 ـ كتاب الإجارات
الجزء الرابع
هو
قال أبو سعيد رحمه الله: السمسار: هو الذي يشتري بالأجرة (1) والشراء (2) لما غائب، ولو عرف الثمن فمجهول، وهذه الأقاويل يلحق فيها كلها، وأصح (3) ذلك ما قاله أبو ثور: إن استأجره شهراً أو أياماً معلومة يشتري له ويبيع بأجر معلوم.
م 4033، 6/ 320 - 321 باب 27] دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله:
[ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في الرجل يدفع إلى (4) الرجل الثوب أو غيره)؛ ليبيعه بكذا فما زاد [بعد] فله فأجاز ذلك قوم، روي ذلك عن ابن
عباس، وبه قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق.
وقال أحمد: هذا مثل المضاربة.
(6)
وكره ذلك النخعي / ج 412 /، وحماد، والكوفي، وسفيان الثوري.
قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع فله أجر مثله.
(V)
قال أبو سعيد الله: نعم، هو كما قال أبو بكر.
(1) في (أ) و (ب) و (د): بالأجر.
(2) في (أ) و (ج): رسمت الكلمة هكذا (والشري). وفي (ب) والشرى. وفي (د): والشرا. (3) في (أ) و (ب) وأصحها ذلك ما قال به أبو ثور .. إلخ. وفي (د): وأصحها ما قال أبو ثور:
إن استأجر شهراً .. إلخ.
(4) كلمة (إلى) غير موجودة في (أ).
(0)
(أ): الثوب وغيره ليبيعه .. إلخ. وفي (ج): الثوب ليبيعه أو غيره بكذا .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): رووا.
(V)
نعم.