زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 4034 - 4036، 322321/ 6 باب 28 الاختلاف في الإجارة: ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4034] واختلفوا في الأجير والمستأجر يختلفان [في الأجر]؛ فكان الشافعي يقول: إن (1) كان لم يعمل تحالفا وترادًا الإجارة، وإن عمل تحالفا] (2)، وله أجر مثله.

وقال النعمان: القول قول [المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب

الثوب.

:

وقال ابن أبي ليلى القول قول] الأجير فيما بينه وبين أجر مثله. [م 4035] وإن لم يكن [علم العمل تراا] بعد أن يتحالفا) في قول النعمان، والثوري]، وابن أبي ليلى.

وقال يعقوب ـ بعد ـ: إذا كان شيئاً متقارباً قبلت (0) قول المستأجر، وأحلفته وإذا)، تفاوت جعلت للعامل أجر مثله إذا حلف.

وقال أبو ثور: القول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي الفضل.

[م 4036] والخيار في الكراء جائز كما يجوز في البيوع في قول مالك، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

(1) في (ج): إذا.

(2) في (أ): يتخالفا وله أجر مثله. وفي (ج): تراددا بعد أن يتحالفا.

(3) في (أ): عمل العمل يراددا. وفي (ج): عمل تراددا.

(4) في (أ): يتخالفا ((بالخاء المعجمة)).

(5) في (أ): شيئاً متفاوتاً قبل قول .. إلخ. وفي (ج) شيئاً متفاوتاً أقبل قول .. إلخ. (6) في (أ) و (ج). المستأجر وأحلفه فإذا تفاوت .. إلخ.