الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 4034 - 4036، 322321/ 6 باب 28 الاختلاف في الإجارة: ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4034] واختلفوا في الأجير والمستأجر يختلفان [في الأجر]؛ فكان الشافعي يقول: إن (1) كان لم يعمل تحالفا وترادًا الإجارة، وإن عمل تحالفا] (2)، وله أجر مثله.
وقال النعمان: القول قول [المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب
الثوب.
:
وقال ابن أبي ليلى القول قول] الأجير فيما بينه وبين أجر مثله. [م 4035] وإن لم يكن [علم العمل تراا] بعد أن يتحالفا) في قول النعمان، والثوري]، وابن أبي ليلى.
وقال يعقوب ـ بعد ـ: إذا كان شيئاً متقارباً قبلت (0) قول المستأجر، وأحلفته وإذا)، تفاوت جعلت للعامل أجر مثله إذا حلف.
وقال أبو ثور: القول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي الفضل.
[م 4036] والخيار في الكراء جائز كما يجوز في البيوع في قول مالك، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
(1) في (ج): إذا.
(2) في (أ): يتخالفا وله أجر مثله. وفي (ج): تراددا بعد أن يتحالفا.
(3) في (أ): عمل العمل يراددا. وفي (ج): عمل تراددا.
(4) في (أ): يتخالفا ((بالخاء المعجمة)).
(5) في (أ): شيئاً متفاوتاً قبل قول .. إلخ. وفي (ج) شيئاً متفاوتاً أقبل قول .. إلخ. (6) في (أ) و (ج). المستأجر وأحلفه فإذا تفاوت .. إلخ.