الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧73 ـ كتاب الإجارات
الجزء الرابع
قال أبو سعيد حمد لله: قد يجوز هذا كله وأكثر قول أصحابنا: إنه إذا كان قد عمل الأجير فالقول قول المستأجر مع يمينه وإن كان لم يعمل فالقول قول الأجير مع يمينه، وتنفسخ الأجرة إلا أن يشاء المستأجر أن يستعمل الأجير، فذلك إليه، وإن أقاما البينة كانت البينة بيّنة المدعي منهما للفضل
على صاحبه.
م 4037 - 322/ 6،4038 - (323 باب 29 كرى الفساطيط والخيام: [ش]: قال أبو بكر:
[م 4037] للرجل أن يستأجر الفساطيط ()، والخيام) / ج 413/، والكنائس، والعماريات (3)] (4) والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عيناً قائمة قد رأياها جميعاً، مدة معلومة، بأجر معلوم، وهذا قول [كل] من أحفظ عنه من أهل العلم.
[م 4038] فإن استأجر فسطاطاً ليخرج به إلى مكة، ولم يقل [متى] أخرج؛ فالكراء فاسد. فإن لم يخرج به فلا شيء عليه، وإن خرج به فله أجر مثله وهذا قول أبي ثور، وقياس قول الشافعي.
(1) في هامش (ب): الفسطاط
بضم
الفاء وكسرها: ضرب م الأبنية.
(2) في (أ) و (ج): والخياط.
(3) قال محقق كتاب الإشراف: الكنائس: مفردها كنيسة [على وزن] فعيلة، وهي شبه الهودج، يغرز في الرحل قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل به الراكب ويستتر به (المغرب في ترتيب المعرب 2/ 162). والعماريات: مفردها عمارة، بفتح العين والميم المشددة أو المخففة، وهي مركب صغير على هيئة مهد الصبي، أو قريبة من صورته (تهذيب اللغة للنووي 43/ 2). (4) في (أ) و (ج): والكياسر والعقارات. (5) في (أ) و (ج): له.