زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال (1) أصحاب الرأي كذلك، وقالوا ليس بقياس، ولكنا نستحسن

فنجيزه، ويخرج كما يخرج الناس.

قال أبو بكر: لا يجوز [ذلك] إلا أن يكون معلوماً. (3)

(م 4039 - 4041، 323/ 6 - 324 باب - إجارة الرقيق للخدمة: [ش]: قال أبو بكر:

[م 4039] وإذا استأجر [الرجل] عبداً للخدمة كل شهر بأجر معلوم فالإجارة جائزة في قول الشافعي، والنعمان، وأبي ثور. فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة ودافعه المستأجر؛ ففي (4) قول

الشافعي، وأبي ثور: الأجرة حالة.

قال أبو بكر]: وبه أقول.

وفي قول النعمان - آخر () قوليه -: يأخذ أجر يوم بيوم، وكذلك

(V)

/ ج 414 / قال يعقوب، ومحمد.

(1) كلمة (قال) غير موجودة في (ج). (2) في (أ) و (ج) ولكن.

(3) في (ج): .. معلوماً. قال الناسخ: لم أقف على رد في المسألة من الشيخ، ولعل قد وقع سقط أن المسألة كلها جائزة إلا قوله: فإن لم يخرج به فلا شيء له، فإن كان

في الكتاب، ومعي الكراء قد وقع على ذلك ولم يخرج به، وقد قبضه أو تركه مع المؤاجر وعطله؛ فمعي أن عليه الكراء بوجوب العقد، وإن دخلته العلة بالجهالة، ولا يبين لي معنى القول، والله أعلم. رجع. وفي (د): .. معلوماً. قال الناسخ - وأظنه سليمان بن سيف العقري النزوي ـ: لم أقف … فإن

كان المكتري قد وقع … مع المؤاجر فعطله … رجع.

(4) في (أ) و (ج): فعلى.

في (أ) و (ج): .. النعمان في أحد قوليه .. إلخ. (6) في (ج): يأخذ الأجر يوماً بيوم.

(7) في (أ) و (ج): كان.