زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

73 ـ كتاب الإجارات

الجزء الرابع

[م 4040] وكان أبو ثور يقول: يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس.

وفي قول النعمان: يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة، وإلى أن ينام الناس.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن ذلك كله، وذلك على التعارف يخرج من

شروق الشمس إلى غروبها.

وأما الأجرة فقد اختلف في ذلك أيضاً. (2)

[ش]: [م 4041] وفي قول أبي ثور: ليس له أن يمنعه من صلاة فرض ولا تطوع مثل: ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد (3) المغرب، والوتر بعد العشاء الآخرة.

(1) 4

وحكي عن الثوري، وابن المبارك أنهما) قالا: لا بأس أن يصلي الأجير

ركعات السنة.

قال أبو بكر وكذلك نقول.

:

قال أبو سعيد الله: نعم، وكذلك قيل: إن للأجير أن يصلي الفرض

والسنة. (5)

(1) في (ج): الآخر.

(2) في المخطوطات التي بين أيدينا: .. في ذلك أيضاً ففي قول أبي ثور .. إلخ. ولعل بالنص

سقطاً.

(3) في (أ): وركعتي المغرب. (4) في (أ) و (ج): أنه قال.

(5) في (أ): وجدت مكتوباً: يتلوه الجزء الثالث والعشرون، وأول الرابع والعشرون. وفي (ب): وجدت مكتوباً: يتلوه آخر الجزء الثالث والعشرون، وأول الرابع والعشرون. وفي (ج): وجدت =