الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩73 ـ كتاب الإجارات
الجزء الرابع
[م 4040] وكان أبو ثور يقول: يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس.
وفي قول النعمان: يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة، وإلى أن ينام الناس.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن ذلك كله، وذلك على التعارف يخرج من
شروق الشمس إلى غروبها.
وأما الأجرة فقد اختلف في ذلك أيضاً. (2)
[ش]: [م 4041] وفي قول أبي ثور: ليس له أن يمنعه من صلاة فرض ولا تطوع مثل: ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد (3) المغرب، والوتر بعد العشاء الآخرة.
(1) 4
وحكي عن الثوري، وابن المبارك أنهما) قالا: لا بأس أن يصلي الأجير
ركعات السنة.
قال أبو بكر وكذلك نقول.
:
قال أبو سعيد الله: نعم، وكذلك قيل: إن للأجير أن يصلي الفرض
والسنة. (5)
(1) في (ج): الآخر.
(2) في المخطوطات التي بين أيدينا: .. في ذلك أيضاً ففي قول أبي ثور .. إلخ. ولعل بالنص
سقطاً.
(3) في (أ): وركعتي المغرب. (4) في (أ) و (ج): أنه قال.
(5) في (أ): وجدت مكتوباً: يتلوه الجزء الثالث والعشرون، وأول الرابع والعشرون. وفي (ب): وجدت مكتوباً: يتلوه آخر الجزء الثالث والعشرون، وأول الرابع والعشرون. وفي (ج): وجدت =