الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 4042 - 4050، 324/ 6 - 326] مسائل من هذا الباب ((كل صانع دفعت إليه عملاً ليس لك أن تأخذه حتى تعطيه أجره. كراء الحمام. إجارة النائحة والمغنية. الرجل يجب له القصاص فيستأجر رجلاً فيضرب عنق من وجب عليه القصاص. الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره، أو يفعل ذلك الأب. الإجارة في حمل الخمر. الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. إذا اكترى غلاماً فقال: فرّ منّي)):
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4042] كان سفيان الثوري يقول: كل صانع دفعت إليه (1) عملاً ليس لك أن تأخذه حتى تعطيه أجره وبه قال أبو ثور.
(2)
واختلف [قول] أصحاب الرأي في هذا الباب؛ فقالوا في القصار، والصائغ، والخياط، والصباغ)، والحائك (ه)، والخباز)، والجزار؛ كما قال أبو ثور.
(9)
وقالوا في الحمال)، والملاح، والذي يحمل على ظهره، أو على
دوابه: لصاحب المتاع / ج 415 /: أن يأخذه قبل أن يعطيه الأجرة.
مكتوباً: يتلوه آخر الجزء الثالث والعشرين، وأول الرابع والعشرين. وفي (د): وجدت مكتوباً: يتلوه الجزء الثالث والعشرون، وأول الجزء الرابع والعشرون من كتاب الإشراف.
(1)
(ج): رفعت عليه.
(2) فى (أ) و (ج) فليس.:
(3) في (أ) و (ج) والصانع.
(4) فى (أ) و (ج) والصائغ
:
(5) في (أ): والحياك.
(6) في (أ) و (ج): والحمار.
في (ج): وقال.
(8) في (أ): الجمال (بالجيم) (المعجمة)). وفي (ج): الحمار.
(9) في (أ) و (ج): الذي.