الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١١73 ـ كتاب الإجارات
الجزء الرابع
قال أبو سعيد رحم الله: إذا استحق الأجرة على (1) رب المال حكم عليه (2) أن يسلم ما في يده، وحكم (3) على رب المال أن يعطيه الأجرة معاً، إلا أن يوجب هنالك عذر، وأنه أحسن أن لا (4) يسلم حتى يسلم إليه في
جميع
ذلك.
[ش]: [م 4043] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اكتراء) الحمام جائز إذا حدده، وذكر جميع آلته شهوراً مسماة، هذا قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب الشافعي.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن إن شاء الله؛ لأنه ملك تنتفع به ولا يوجب معصيته، وكل ملك ينتفع به فجائز أجرته كما جائز بيعه.
ش]: [م 4044] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال
إجارة النائحة والمغنية.
(V)
كره ذلك الشعبي، والنخعي، ومالك. [وبه نقول].
[م 4045] وقال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: لا تجوز الإجارة
على شيء من الغناء والنوح).
(1) في (أ): عليه.
(2) كلمة (هو) غير موجودة في (أ).
(3) في (أ): ويحكم.
(4) في (أ) و (ب) وأنه أحسن إلا أن يسلم .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): كراء.
(6) في (أ) و (ج): أجره.
(7) في (أ) و (ج): كذلك قال الشعبي .. إلخ.
(8) في (أ) و (ج) … والنوح. وبه نقول. قال أبو سعيد .. إلخ.