الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: نعم؛ لأنها (1) معصية، ولا (2) تجوز أجرة على طاعة ولا (3) معصية، وذلك من السحت المحرم.
[ش]: [م 4046] واختلفوا في الرجل يجب له القصاص، فاستأجر [له] رجلاً فضرب (4) له عنق من [وجب عليه القصاص؛ فقالت طائفة: ذلك جائز.
هذا مذهب الشافعي وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا أجر) له.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو سعيد الله / ج 416/: نعم؛ لأن ذلك لم يكن عليه أن يفعله)، ولأن ذلك نفع للمستأجر قد حصل، وحق قد أجر، ولأن ذلك من الحلال ليس من المعصية ولا من الطاعة اللازمة للأجير أن يفعل ذلك.
(9)
[ش]: [م 4047] واختلفوا في الوصي (8) يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره، أو يفعل (10) ذلك الأب؛ فقال النعمان: لا يجوز ذلك للوصي، وأجاز ذلك للأب (11). وهو يشبه مذهب (12) الشافعي.
(1) في (أ) و (ب): لأنهما.
(2) في (أ) و (ب): لا يجوز. وفي (ج): ولا يجوز.
(3) في (أ) و (ب) و (د): طاعة لازمة ولا معصية.
(4) في (أ) و (ج): يضرب.
في (أ): لا أجرة له.
في (أ): أن يفعل ذلك لأن .. إلخ. وفي (ب) و (د): أن يفعل ذلك ولأن .. إلخ.
(7) في
: (1)
عن.
و (ج): الرجل.
(أ) و (ج): لليتيم.
(أ)
و (ج): فعل.
(أ): الأب.
(12) في (أ) و (ج): قول.