زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

73 ـ كتاب الإجارات

213

الجزء الرابع

خمرا

وأجاز أبو ثور ذلك للوصي والأب

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز.

[ش]: [م 4048] واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل (2) له اً؛ فكان مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون (3): لا يجوز ذلك.

وهو يشبه مذهب الشافعي.

(4)

وقال النعمان: ذلك (4) جائز، وله الأجر (ه).

قال أبو بكر: أخذ الأجرة في هذا من أكل المال بالباطل، وقد «لعن رسول صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمولة إليه».

قال أبو سعيد الله: القول الأول أصح، والله أعلم بقول النعمان، والنعمان هو أبو حنيفة.

[* ش]: [م 4049] واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط، فيقول [له]: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غداً فلك نصف درهم؛ فقالت

(V)

(A)

طائفة: لا يجوز ذلك، فإن عمل (9) فله أجر مثله. هذا قول الثوري، والشافعي،

،وأحمد وإسحاق، وأبي ثور.

(1) في (أ): .. للوصي للأب. (2) في (أ) و (ج): يحمل.

(3) كلمة (يقولون) غير موجودة في (ج).

(4) في (أ) و (ج): هو.

(0) في (أ) و (ج): الأجرة.

(6) في (ج): والمحمولة له إليه.

(7) في

(أ) و (ج): خطه … وإن خطه غداً فنصف درهم .. إلخ.

(8) بداية السقط في (ب).

(9) في (أ) و (ج): وإن عمله.