الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣73 ـ كتاب الإجارات
213
الجزء الرابع
خمرا
وأجاز أبو ثور ذلك للوصي والأب
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز.
[ش]: [م 4048] واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل (2) له اً؛ فكان مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد يقولون (3): لا يجوز ذلك.
وهو يشبه مذهب الشافعي.
(4)
وقال النعمان: ذلك (4) جائز، وله الأجر (ه).
قال أبو بكر: أخذ الأجرة في هذا من أكل المال بالباطل، وقد «لعن رسول صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمولة إليه».
قال أبو سعيد الله: القول الأول أصح، والله أعلم بقول النعمان، والنعمان هو أبو حنيفة.
[* ش]: [م 4049] واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط، فيقول [له]: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غداً فلك نصف درهم؛ فقالت
(V)
(A)
طائفة: لا يجوز ذلك، فإن عمل (9) فله أجر مثله. هذا قول الثوري، والشافعي،
،وأحمد وإسحاق، وأبي ثور.
(1) في (أ): .. للوصي للأب. (2) في (أ) و (ج): يحمل.
(3) كلمة (يقولون) غير موجودة في (ج).
(4) في (أ) و (ج): هو.
(0) في (أ) و (ج): الأجرة.
(6) في (ج): والمحمولة له إليه.
(7) في
(أ) و (ج): خطه … وإن خطه غداً فنصف درهم .. إلخ.
(8) بداية السقط في (ب).
(9) في (أ) و (ج): وإن عمله.