الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٤214
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال النعمان: إن خاطه اليوم له، درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم فله أجر
مثله، لا ينقصه من نصف (1) درهم، ولا يزداد على درهم / ج 417 /. قال أبو سعيد رحمةالله: نعم، جائز كله إن شاء الله؛ لأن فيه استثناء بفعلين. ولو قال له: إن خطه اليوم فلك علي درهم كان ذلك جائزاً، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، فلما كان فيه فعلان وأجرتان كان ذلك استثناء، وهو جائز إن شاء الله، وعلى قول أبي حنيفة إن خاطه اليوم فله درهم، وإن لم يخطه اليوم فله أجر مثله، ولا يزاد على درهم، ولا ينقص من نصف درهم في بعض القول. وقال من قال: أجر مثله وهذا غلط؛ لأنه قال (2): لا ينقص من درهم،
ولا يزاد على نصف درهم، فبان غلط ذلك.
[ش]: وقال الحارث العكلي (4)، ويعقوب، ومحمد: له شرطه (ه). قال أبو سعيد الله: يجوز ذلك إن شاء الله، وأصح ذلك أجر المثل.
[ش]: قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
[م 4050] وقال الثوري: إذا اكترى غلاماً فقال: [فر مني؛ فالقول قوله إذا
لم يكن] بينة أنه عمل عنده.
(V)
وإذا قال: مرض عندي فلم يعمل؛ فإن الكراء عليه، إلا أن يأتي ببينة أنه مرض. وبه قال أحمد، وإسحاق فيهما (8).
(1) في (أ) و (ج): لا ينقصه من درهم ولا يزداد على نصف درهم.
(2) كلمة (قال) غير موجودة في (د).
(3) في (أ): .. من نصف درهم.
(4) في (ج): العلكي.
(أ): .. ومحمد أشرطه.
(أ): لم تجد مني إذا أنكر. وفي (ج): لم يخدمني إذا أنكر.
(أ) و (ج): ولم يعمل فالكراء عليه .. إلخ.
(8) في (أ) و (ج): فيها.