زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٥

73 ـ كتاب الإجارات

215

الجزء الرابع

وقال النعمان: إذا قبض [العبد] في أول الشهر فقال المستأجر: أبق أو

مرض، وهو (1) مريض؛ فالقول قوله (2)، وإن وجد صحيحاً لم يقبل قوله. قال أبو سعيد رحمه الله: إذا استأجره شهراً معلوماً، وقبضه من سيده، فلما انقضى الشهر قال: لم يخدمني؛ لم يقبل قوله؛ لأنه قد عطله من سيده إلا أن

يأتي على ذلك ببينة؛ لأنه إنما استأجره في غير عمل / ج 418/ معلوم.

وإن استأجره لعمل (3) معلوم فقال: لم يعمله كان القول قوله حتى يصح أنه عمله، كذلك إن قال في الشهر، وقال: ذلك إنه لم يخدمه؛ فالقول قوله فيما بقي، ونفقة العبد على سيده في الأجرة، وهو مأخوذ بأمره ونهيه فيما

استؤجر فيه.

وأما إن ادعى المرض فذلك لا يصدق فيه إلا أن يكون مريضاً، فهو مصدق في المرض الذي لا يمكن أن يمرض ذلك المرض في أقل منه، وإلا فلا يصدق إلا فيما علم أنه مريض.

ولو وجد مريضاً (4) فقال: مرض الشهر كله، وهو في آخره؛ نظر فإن (5) كان يمكن (6) أن يكون مرض () أقل من ذلك فيما يرى، لم يقبل قوله إلا بالبينة،

وكذلك في الإباق.

(1) في (ج): .. أو مرض فوجد مريضاً فالقول .. إلخ.

(2) في (أ): فالقول فيه قوله.

(3) في (أ): بعمل.

(4) في (أ): مرضاً.

(5) في (ج): ما.

(6) في (د): .. فإن كان ايكون مرض .. إلخ.

(7) كلمة (مرض) غير موجودة في (أ).