الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 4051 (327/ 6 باب 31 النهي عن عسب الفحل: ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن رسول الله انهى عن عسب (1) الفحل،
واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه (2) مدة معلومة بأجر
معلوم؛ فرخص فيه قوم، وكرهه آخرون.
:
فممن رخص فيه، الحسن وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك.
وقد روينا عن أبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب أنهما كرها ذلك. وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: يجوز (3) ذلك. وهو يشبه مذهب (4) الشافعي. وقال عطاء: لا يأخذ عليه أجراً، ولا بأس أن تعطيه) إذا لم تجد من
يَطْرُقُك].
قال أبو بكر: لا يجوز؛ لدلالة (السُّنّة عليه، ولأنه من جهة النظر مجهول لا يوقف [له] على حد (8).
قال أبو سعيد رحم الله: حسن قول أبي بكر / ج 419/.
في
(م 4052، (327/ 6 - 329 باب 32 - ] كسب الحجام:
ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام
(أ):: عيب. وفي (ج): عسيب.
في (أ): لشيرة. و (ج): يستتربه. (3) في (أ) و (ج): لا يجوز ذلك.
(4) في (أ) و (ج): قول.
(0) في (أ) و (ج): يعطيه.
في (أ): يكن نظره. وفي (ج): يكن من نظره.
(أ)
و (ج): بدلالة.
(أ) و (ج): حده.