زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

74 ـ كتاب الوديعة

الجزء الرابع

م 4057] واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره؛ فقالت طائفة: هو لها ضامن. كذلك قال شريح، ومالك، والشافعي، والنعمان، وأصحابه، وإسحاق، وهذا إذا) لم يكن ثَمَّ عذر)، فإن حضر المودع سفر، أو (3) كان له عذر من خراب منزل فأودعها غيره؛ فلا ضمان عليه في قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي.

أنه وقد روينا عن شريح قال: ليس على المستعير [غير المغل] ضمان،

1 ولا على المستودع غير المغلّ ضمان].

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه.

ووافق بعض الناس ابن أبي ليلى فقال: إذا كان عليه إحرازها وحفظها [عنده] فله إحرازها عند غيره، ولا ضمان عليه.

من

م 4058] وكان (14 / ج 422 / الليث بن سعد يقول: إذا أودعه من يرضى

أهله فلا ضمان عليه.

(0)

وقال مالك والثوري: لا ضمان عليه] إذا دفعها إلى زوجته. وبه قال

إسحاق، والنعمان، وابن الحسن.

وكذلك لو دفعها إلى ابنه وهو في عياله كبيراً، أو إلى عهده، أو إلى

أمه)، أو إلى أخيه (8)، وهو في عياله.

(1) كلمة (إذا) غير موجودة في (ج).

(2) في (أ) و (ج): … لم يكن عذراً. (3) في (أ) و (ج): وكان من خراب .. إلخ. (4) في (أ) و (ج): وكذلك قال الليث .. إلخ. (5) في (أ) و (ج): يرضاه.

في (أ): عبد. وفي (ج): عبده.

(7) في (ج): أمة.

(8) في (أ): أخته.