زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤

224

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل هذا كله، وهو جائز. (1)

م 4059 - 332/ 6،4060 - (333 باب 3] الوديعة يخلطها المودع بغيرها: ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4059] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت؛ ألا ضمان على المودع.

م 4060] واختلفوا فيما يجب على المودع إن خلطها بغيرها (2) فضاعت؛ ففي قول الشافعي: يضمن إن خلطها بدراهم ولم تتميز. وبه قال أصحاب الرأي، ولو كانت سمناً فخلطها بزيت أو ضرباً من الأدهان فخلطه (3) بدهن

آخر؛ ضمن.

وقال ابن القاسم في الدراهم] إذا خلطها بدراهم مثلها، وأراد وجه الحرز: إنه [ل] يضمن (4) في قياس قول مالك.

(4)

قال أبو سعيد رحم الله: الذي معنا أن () الكتاب فيه سقط من بعض القول، والذي معنا أن الأمين إذا خلط أمانته بغيرها مما هو مثلها، ولا يخرج منها

(1) في (أ) و (ب) و (د) .. وهو جائز. ومن كتاب الضياء: هذه المسألة فيها قولان: قول: عليه الضمان. وقول: لا ضمان عليه. ولكل قول خ قوم حجة، تركت دفع [في (ب) و (د): رفع] الحجج، والله أعلم. (2) في (أ): .. خلطها بدراهم لا تميز .. ((بياض)) وقال أصحاب الرأي .. إلخ. و (ج): .. خلطها؛ فضمنه قوم، ولم يضمنه آخرون، وقال أصحاب الرأي .. إلخ.

(3) في (ج): مخلطة.

(4) في (أ): إنه ضمن.

(5) العبارة (أن الكتاب فيه سقط من بعض القول والذي معنا غير موجودة في (ج).