زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

74 ـ كتاب الوديعة

225

الجزء الرابع

بالتمييز، ولا يستدل على ذلك، ويكون الحكم فيه شركة (1) لما قد (2) خلط؛

(4)

فقال من قال: إنه ضامن لذلك (3). وقال من قال: إنه لا يضمن. (4)

(5)

وأما إذا / ج 423/ خلطه بغيره مما ليس هو (9) من جنسه، ولا يتميز منه؛ فذلك ضامن (6) لا محال عندنا مثل: الزيت والسمن والأدهان في بعضها بعض، وكذلك دقيق البر بدقيق) الشعير أو الذرة، وكذلك كلما لم يتميز من غير الجنس، فذلك يضمن لا محال، والله أعلم بالصواب).

(م 4061 - 4063، 333/ 6 - 334) باب 4] الوديعة يختلف فيها

المودع والمستودع

(4) ،

ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4061] أجمع (10) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا

(1) كلمة (شركة) غير موجودة في (أ).

(2) كلمة (قد) غير موجودة في (د). (3) في (أ): كذلك.

(4) في هذا الموضع من (أ) و (ب) و (ج): فقرة مكررة للفقرة الموالية لها مع شيء مما قبلها، وقد ضرب عليها في (ج) بخط رقيق، وهي كالآتي: وأما إذا خلطه [في (أ): خالطه] بغيره مما ليس هو [في (أ) و (ب): ليس من] من جنسه، ولا يتميز منه؛ فذلك ضامن لذلك. وقال قال: إنه لا يضمن.

من

(5) كلمة (هو) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). (6) في (أ): ضمان.

(7) في (أ) و (ب) و (د): في دقيق.

(8) كلمة (بالصواب) غير موجودة في (ج).

:

بن عثمان رحمه لله

(9) انظر مسائل هذا الباب ونصوصها ـ مع اختلاف بسيط - في الكندي: بيان الشرع، 84/ 34 - 85. (10) في بيان الشرع: مسألة: وجدت في رقعة مكتوباً بخط أبي عبد الله محمد ذكر الوديعة يختلف فيها المستودع، قال: أجمع .. إلخ.