الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥74 ـ كتاب الوديعة
225
الجزء الرابع
بالتمييز، ولا يستدل على ذلك، ويكون الحكم فيه شركة (1) لما قد (2) خلط؛
(4)
فقال من قال: إنه ضامن لذلك (3). وقال من قال: إنه لا يضمن. (4)
(5)
وأما إذا / ج 423/ خلطه بغيره مما ليس هو (9) من جنسه، ولا يتميز منه؛ فذلك ضامن (6) لا محال عندنا مثل: الزيت والسمن والأدهان في بعضها بعض، وكذلك دقيق البر بدقيق) الشعير أو الذرة، وكذلك كلما لم يتميز من غير الجنس، فذلك يضمن لا محال، والله أعلم بالصواب).
(م 4061 - 4063، 333/ 6 - 334) باب 4] الوديعة يختلف فيها
المودع والمستودع
(4) ،
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4061] أجمع (10) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا
(1) كلمة (شركة) غير موجودة في (أ).
(2) كلمة (قد) غير موجودة في (د). (3) في (أ): كذلك.
(4) في هذا الموضع من (أ) و (ب) و (ج): فقرة مكررة للفقرة الموالية لها مع شيء مما قبلها، وقد ضرب عليها في (ج) بخط رقيق، وهي كالآتي: وأما إذا خلطه [في (أ): خالطه] بغيره مما ليس هو [في (أ) و (ب): ليس من] من جنسه، ولا يتميز منه؛ فذلك ضامن لذلك. وقال قال: إنه لا يضمن.
من
(5) كلمة (هو) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د). (6) في (أ): ضمان.
(7) في (أ) و (ب) و (د): في دقيق.
(8) كلمة (بالصواب) غير موجودة في (ج).
:
بن عثمان رحمه لله
(9) انظر مسائل هذا الباب ونصوصها ـ مع اختلاف بسيط - في الكندي: بيان الشرع، 84/ 34 - 85. (10) في بيان الشرع: مسألة: وجدت في رقعة مكتوباً بخط أبي عبد الله محمد ذكر الوديعة يختلف فيها المستودع، قال: أجمع .. إلخ.