الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت؛ أنّ القول قوله. وقال أكثرهم: إن القول
قوله مع يمينه.
(2)
قال أبو سعيد رحم الله: إلا من يقول: إنه ضامن إذا صح (2) القبض منه للشيء حتى يصح أنها تلفت؛ لأنه قد صح قبضها (3)، والقول الأول هو المعمول به. وقد قيل: القول قوله ولا يمين عليه. وقال من قال: القول قوله مع يمينه: لقد تلفت، وما، ضيعها، وما (4) خانه فيها.
[ش]: [م 4062] واختلفوا () في المودع يقول (6): قد رددتها إليك؛ فقال الثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي: القول قوله مع يمينه. وقال مالك: إن كان (1) دفعها ببينة (8) فإنه لا يبرأ منها إذا قال: قد دفعتها إليك، إلا ببينة. وإن كان أودعه بغير بينة فإنه يبرأ بغير بينة، والمضارب مثله. قال أبو بكر: قول الثوري صحيح؛ لأنهم أجمعوا على أنه إذا قال: قد (9) تلفت؛ أنه أمين (10). وكذلك إذا قال: قد / ج 424 / رددتها إليك؛ فالقول قوله.
(1) في (أ) و (ج): وقال أكثر أهل العلم: القول .. إلخ.
(2) في (أ) و (ب): إذا قبض القبض منه لها حتى يصح أنه بها [غير موجودة في (ب)] تلفت؛ قبضها وكذلك حتى يصح تلفها والقول الأول هو المعمول به.
لأنه قد
صح
(3) هكذا في (د)، ولعله الصواب. وفي (ج): تلفها.
(4) في (أ) و (ب) و (د): ولا.
(5) في
(أ) و (ج): واختلف.
(6) كلمة (يقول) غير موجودة في (أ).
(7) كلمة (كان) غير موجودة في (ج).
(8) في (أ) و (ج): دفعها إليه ببينة. (9) في (أ) و (ج): لأنه قد أجمعوا أنه قال .. إلخ. 10) في (أ): .. قال قبضها مني وكذلك .. إلخ. وفي (ج): .. قال قبضتها مني و وفي بيان الشرع: .. لأنهم قد أجمعوا أنه قال قد قبضها مني، وكذلك .. إلخ.
وكذلك .. إلخ.